مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٣ - ٢- باب مواعظ الامام الباقر
لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام، فان ذلك محرّم عليها.
لا يجوز للمرأة ركوب السّرج إلّا من ضرورة أو فى سفر، و ميراث المرأة نصف ميراث الرّجل، و ديتها نصف دية الرّجل، و تقابل المرأة الرّجل فى الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرّجل و سفلت المرأة و إذا صلّت المرأة وحدها مع الرّجل قامت خلفه، و لم تقم بجنبه و إذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها و من الرّجل إذا صلّى عليه عند رأسه.
إذا أدخلت المرأة القبر، وقف زوجها فى موضع يتناول وركها و لا شفيع للمرأة انجح عند ربّهما من رضا زوجها و لمّا ماتت فاطمة (عليها السلام) قام عليها أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال: اللّهم إنى راض عن ابنة نبيّك، اللّهم إنها قد أوحشت فأنسها اللّهم إنّها قد هجرت فصلها، اللّهم إنها قد ظلمت فاحكم لها و أنت خير الحاكمين (١).
٣٨- عنه حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه، قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد الاسكاف، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ثلاث درجات و ثلاث كفارات، و ثلاث موبقات و ثلاث منجيات، فاما الدرجات فافشاء السلام و اطعام الطعام، و الصلاة باللّيل و الناس نيام و أما الكفارات فاسباغ الوضوء فى السّبرات، و المشى باللّيل و النهار إلى الجماعات، و المحافظة على الصلوات و أما الموبقات فشحّ مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه و أمّا المنجيات فخوف اللّه فى السر و العلانية و القصد فى الغنى و الفقر و كلمة فى الرضا و السخط (٢).
(١) الخصال: ٥٨٥- ٥٨٨.
(٢) معانى الاخبار: ٣١٤.