مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٧ - ١- من سورة البقرة
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» الّذي يعفو عن الصداق أو يحطّ بعضه أو كلّه (١).
١١٧- عنه باسناده عن ابن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يأتى على الناس زمان عضوض يعضّ كلّ امرئ على ما فى يديه، و ينسون الفضل بينهم، قال اللّه «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» (٢).
١١٨- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له الصلاة الوسطى، فقال: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و صلاة العصر «وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» و الوسطى هى الظهر، و كذلك كان يقرؤها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (٣).
١١٩- عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام): قال «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و الوسطى هى أول صلاة صلّاها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و هى وسط صلاتين بالنهار و صلاة الغداة و صلاة العصر، قوموا للّه قانتين فى الصلاة الوسطى و قال نزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى سفر، فقنت فيها و تركها على حالها فى السفر و الحضر و أضاف لمقامه ركعتين، و إنما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى الجمعة فى غير الجماعة، فليصلها أربعا كصلاة الظهر فى ساير الأيام قال قوله «وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» قال مطيعين راغبين (٤).
١٢٠- عنه باسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم، أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» قال: صلاة الظهر و فيها فرض اللّه الجمعة و فيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيرا الا أعطاه
(١) تفسير العياشى: ١/ ١٢٦.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ١٢٦.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ١٢٧.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ١٢٧.