مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٩ - ٣- من سورة النساء
قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملّة يهودىّ و لا نصرانىّ، إلا آمن به قبل موته، و يصلّى خلف المهدى، قال و يحك أنى لك هذا و من أين جئت به، فقلت حدثني به محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهم السلام)، فقال جئت بها و اللّه من عين صافية (١).
قوله: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
٧- عنه حدثني أبى عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال إذا مات الرجل، و له أخت تأخذ نصف ما ترك من الميراث لها، نصف الميراث بالآية، كما تأخذ البنت لو كانت و النصف الباقى يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فان كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية لقول اللّه: «وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» و إن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقى بالرحم، «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و ذلك كله اذا لم يكن للميت ولدا و أبوان أو زوجة (٢).
٨- الصفار حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجلى، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه تبارك و تعالى: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ» فلان و فلان و «يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا» و يقولون لأئمة الضلال و الدعاة إلى النار: هؤلاء أهدى من آل محمّد و أوليائهم سبيلا «أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ
(١) تفسير القمى: ١/ ١٥٨.
(٢) تفسير القمى: ١/ ١٥٩.