الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٤٠٩ - المصادر
٨ المتن:
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: من صلّى أربع ركعات، في كل ركعة خمسين مرة قل هو اللّه أحد، كانت صلاة فاطمة (عليها السلام)، و هي صلاة الأوّابين.
قال المجلسي: لا خلاف بيننا ظاهرا في استحباب هذه الصلاة، و نسبها الشيخ و جماعة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و العلامة و جماعة إلى فاطمة (عليها السلام)، و يظهر كلاهما من الأخبار و لا تنافي بينهما، و يظهر كونها صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) من رواية الفضل بن عمر في كيفية نافلة شهر رمضان، و كونها صلاة فاطمة (عليها السلام) من هذه الرواية.
و قال الصدوق في الفقيه: باب ثواب الصلاة التي يسمّيها الناس صلاة فاطمة (عليها السلام)، و يسمّونها أيضا صلاة الأوّابين. ثم أورد رواية ابن سنان بسند صحيح، ثم أورد رواية العياشي من كتابه مسندا عن هاشم، ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد:
يروي هذه الصلاة و ثوابها إلا أنه كان يقول: إني لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام)، و أما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام)، انتهى.
و لا ثمرة لهذا الكلام بعد شرعية الصلاة، و الصلاة المنسوبة إلى كل منهم منسوبة إلى جميعهم.
المصادر:
١. بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ١٧١، عن تفسير العياشي.
٢. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٨٦.
٣. من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٦.
٤. تفسير البرهان: ج ٢ ص ٤١٤ ح ٩، عن الفقيه.
٥. إقبال الأعمال: ص ١١.
٦. عوالم العلوم: ج ١١ ص ٣٠٠ ح ١.
٧. نور الثقلين: ج ٣ ص ١٥٣ ح ١٥٣.
٨. من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٦.
٩. من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٧.