الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ١٩٩ - ٣٠ المتن
و أما ما يقال من أن إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما أجمعت عليه الأمة كما يقال في ردّ البكر الموطوءة بعيب مجّانا لاتفاق الكل على عدمه، بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر، و كما نحن فيه؛ إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب و عدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني و نقيض الأول و الشطر الثاني بعكسه.
فجوابه: أن هذا التفصيل إنما يستقيم على مذهب العامة، أما على ما قرّره الخاصة من أن حجية الإجماع مسبّبة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا، إذ مخالفته حاصلة و إن وافق القائل كلا من الشطرين في شطر، و قس عليه مثال البيع و القتل، انتهى.
المصادر:
بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٣٣٦.
٣٠ المتن:
قال السيد اليزدي في فضل التعقيب: و هو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة اللّه و نحوه و مثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه و غير ذلك ...، إلى أن قال:
أحدها: أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم، رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات.
الثاني: تسبيح الزهراء (عليها السلام)، و هو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء. ففي الخبر:
ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (عليها السلام)، و لو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فاطمة (عليها السلام).