المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٢٦٩ - تمهيد
تمهيد:
(العام و الخاص): هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ و تقريب إلى الذهن، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية.
و القصد من (العام): اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. و قد يقال للحكم: أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع (١) أو المتعلق (٢) أو المكلف (٣).
و القصد من (الخاص): الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه (٤) أو المتعلق (٥) أو المكلف (٦)، أو أنه اللفظ الدال على ذلك.
(و التخصيص): هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص (٧).
(و التخصيص): هو أن يكون اللفظ من أوّل الأمر- بلا تخصيص- غير شامل
(١) كما لو قلت: أكرم العلماء، فموضوع الحكم: هو العلماء، فالشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد العلماء.
(٢) كما لو قلت: أكرم النّاس، فإن متعلق الحكم هو الإكرام، فالعموم هنا بلحاظ أنواع الإكرام أي:
أكرم بكل نوع من أنواع الإكرام.
(٣) و مثاله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ فالشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد المكلفين.
(٤) و مثاله: أكرم كل فقير عادل. فموضوع الحكم هو الفقير العادل. و الشمول هنا متوجه إلى جميع أفراد الفقراء العدول. لا مطلق الفقراء.
(٥) و مثاله: أكرم العلماء بإهدائهم كتبا نحوية. فمتعلق الحكم هو الإكرام، و لكن لا بكل نوع من أنواع الإكرام بل خاص بنوع من أنواع الإكرام.
(٦) و مثاله: قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... حيث خصص وجوب الحج على خصوص المكلفين المستطيعين.
(٧) و مثاله: قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَ حَرَّمَ الرِّبا ... فهنا يوجد تخصيص، حيث خرج البيع الربوي حكما من البيع. و يسمى بالخروج الحكمي.