غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٧٠٣ - المسألة الاولى هل مقتضى أدلّة قاعدتي الفراغ والتجاوز العموم
في موردها لورود روايات معارضة تقتضي لزوم الاعتناء، لكنّ ورود الروايات لا تقتضي أن لا يكون هذا احتمالا مساويا للأوّل.
و قد تلخّص من ذلك أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة مقتضاها عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء عند الفراغ منه وتجاوزه قاعدة كلّية.
غاية الأمر خروج الطهارات، الوضوء بالروايات، والغسل والتيمّم بالإجماع، هذا تمام الكلام في أنّها قاعدة واحدة أو قاعدتان.
()هذا
ما اختاره أستاذنا آية اللّه الخوئي قدّس سرّه في الدورة السابقة وكان
مصرّا على وحدة القاعدتين ثبوتا وإثباتا، كما أنّا وإن وافقناه على الأوّل
وهو مرحلة الثبوت إلاّ أنّا قد كنّا مصرّين على تعدّد القاعدة إثباتا وأنّ
المجعول في قاعدة الفراغ الصحّة عند الشكّ فيها، وفي قاعدة التجاوز الوجود
عند الشكّ فيه فهما قاعدتان لا واحدة.
و قد وافقنا أيّده اللّه في هذه الدورة الثانية على أنّ المفهوم من النصوص
بحسب ظهورها هو تعدّد القاعدة وأنّ المجعول في بعض النصوص وهو ظاهر
الموثّقة: «كلّ شيء شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»-المصدر السابق-و
قوله عليه السّلام: «ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو»-الوسائل ١: ٣٣١،
الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، الحديث ٦-ممّا ظاهره كون المشكوك فيه بنفسه
ماضيا المستلزم لوجوده خارجا فلا بدّ من كون الشكّ في صحّته. وحينئذ
فالمجعول فيه الصحّة ليس إلاّ، وإرادة تجاوز المحلّ فيه خلاف الظاهر، كما
أنّ تطبيق صحيح زرارة: «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس
بشيء»-الوسائل ٥: ٣٣٦، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث
الأوّل-. وصحيحة إسماعيل: «كلّ شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض
عليه»-الوسائل ٤: ٩٣٧، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٤-فتطبيق هاتين
الكلّيتين على الأمثلة الّتي قد ذكرها الراوي من الشكّ في التكبير وقد قرأ
وفي القراءة وقد ركع، وفي الركوع وقد سجد لا يمكن إلاّ بإرادة الخروج عن
محلّ الشيء والتجاوز عن محلّه أيضا، فيكون المجعول فيها هو الوجود للجزء
المشكوك تحقّقه، فافهم. (الجواهري).