غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٩٩ - المسألة الاولى هل مقتضى أدلّة قاعدتي الفراغ والتجاوز العموم
في
تحقّق الجزء المشكوك تحقّقه أو الشرط. وبعبارة اخرى الشكّ في الصحّة يرجع
إلى الشكّ في وجود شيء ممّا اعتبر في المأمور به فهو يؤول إلى الشكّ في
أصل الوجود، فيكون«كلّما شككت في شيء ممّا مضى فامضه كما هو»شاملا للشكّ
في الوجود أو الشكّ في الصحّة، لأنّ الشكّ فيها يؤول إلى الشكّ في وجود جزء
أو شرط.
و ربّما يقال بأنّ هذا يتمّ في الشكّ في الجزء دون الشرط، لأنّ الشكّ في
الشرط إن كان يحكم الشارع بوجود الشرط في الشكّ بعد الفراغ فقد حكم بتحقّق
الطهارة فلا حاجة إلى الطهارة للصلاة المستقبلة.
و الجواب: أنّ الطهارة وإن كانت أمرا واحدا إلاّ أنّ الشرط هو اقتران
الصلاة الظهريّة بالطهارة وقد تحقّقت، واقتران العصر بالطهارة شرط للعصر،
وقد حكم الشارع بوجدان الظهر لشرطها، ولا يلزم منه الحكم بوجدان العصر
لشرطها إلاّ من باب ترتيب الأثر على اللازم. وقد ذكرنا أنّ قاعدة الفراغ لا
تثبت اللوازم فالطهارة وإن كانت أمرا واحدا بسيطا إلاّ أنّه بحسب الزمان
قابل للتجزئة وقد جزّأه التعبّد بحكم الشارع.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ قوله: «كلّما شككت في شيء ممّا قد مضى»شامل
لقاعدة التجاوز والفراغ معا، لصدق الشكّ في الشيء وإن عاد إلى الشكّ في
وصف الصحّة، لأنّه يؤول إلى الشكّ في الوجود.
الشبهة الثانية: المانعة عن كون قاعدة الفراغ والتجاوز واحدة، هي ما ذكره
الميرزا النائيني قدّس سرّه من كون قاعدة الفراغ ناظرة إلى مجموع العمل
فنظرها إلى الأجزاء تبعي لا استقلالي فلحاظ الأجزاء فيها تبعي، وقاعدة
التجاوز نظرها إلى الأجزاء استقلالا فلحاظ الأجزاء فيها استقلالي، فكيف
يجمع في تعبّد واحد بين لحاظين متنافيين[١]؟
[١]أجود التقريرات ٤: ٢١١.