غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٢٦ - تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى والشك في الرافع
فهذا هو وجه ذهاب الشيخ الأنصاري قدّس سرّه إلى تخصيص حجّية الاستصحاب بخصوص الشكّ في الرافع[١]و تبعه على ذلك الميرزا النائيني قدّس سرّه[٢]وردّ
ما يتوهّم من أن جملة من الأخبار خالية عن التعبير بالنقض كقوله: «من كان
على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ اليقين لا يرفع بالشك»[٣]و مثل قوله فيمن أعار ثوبه من ذمّي وسأله عن وجوب غسله: «لا، لأنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه»[٤]فهذه الأخبار توجب تعميم الحكم، لأنّ الأخبار السابقة قاصرة عن شمول موارد الشكّ في المقتضي إلاّ أنّ هذه الأخبار عامّة.
و قد ردّها الميرزا بأنّ الاولى فيها«فليمض على يقينه»و هي ظاهرة في أنّ يقينه ممّا يقتضي الاستمرار لو لا الشكّ[٥]خصوصا
مع قوله: «فإنّ اليقين لا يرفع بالشكّ» فكأنّه رفع لما هو مستمرّ.
والثانية رواية خاصّة بموردها وإنّما يتعدّى عنها بالقطع، والقطع إنّما هو
متحقّق بعدم الفرق بين من يعير ثوبه لذمّي أو حربي واحتمال التنجيس بالخمر
والخنزير كما هو مورد الرواية أو غيرهما. وأمّا القطع بعدم الفرق بين كون
الشكّ في المقتضي أو الرافع كما هو مورد الرواية فليس بحاصل، فلا تكون
دالّة على عدم الفرق. هذا غاية تقريب ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والميرزا
النائيني قدّس سرّهما.
قال الاستاذ الخوئي دامت إفاداته: لا يخفى عليك أنّ القول بعدم جريان
الاستصحاب في الشكّ في المقتضي وما يلحقه من الشكّ في الغاية مفهوما وحكما
[١]انظر فرائد الاصول ٣: ١٥٩-١٦٤.
[٢]انظر أجود التقريرات ٤: ٢٩-٣٠.
[٣]الإرشاد للمفيد ١: ٣٠٢.
[٤]الوسائل ٢: ١٠٩٥، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.
[٥]انظر أجود التقريرات ٤: ٦٩-٧٠.