غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤١١ - دوران الأمر بين التعيين والتخيير
التكليف
به هو الحيوان فلو ترك شراء كلّي الحيوان يعاقب قطعا. فلو شككنا مثلا في
أنّ وجوب شراء الإنسان لخصوصيّة فيه أم لأنّه فرد من أفراد كلّي الحيوان
فهو وإن كان شكّا في مقام الامتثال كما ذكره الميرزا قدّس سرّه إلاّ أنّ
منشأه الشكّ في التكليف؛لأنّ الشكّ في الامتثال نشأ من الشكّ في الواجب،
فإذا جرى أصالة عدم توجّه التكليف نحو خصوصيّة الإنسان فبضميمة هذا الأصل
إلى الوجدان ينتج نتيجة الإطلاق، فإنّ وجوب شراء الحيوان معلوم قطعا إلاّ
أنّ الكلام في الخصوصيّة.
و لا يمكن أن يقال بأنّ أصالة عدم توجّه التكليف نحو الخصوصيّة معارض
بأصالة عدم توجّهه نحو المطلق؛لأنّ الإطلاق نحو من السعة فهو امتنان فلا
يرفعه حديث الرفع؛لأنّ حديث الرفع للامتنان فلا يرفع الأمر الامتناني.
و بالجملة، عين ما ذكر في الأجزاء الخارجيّة يجري هنا، ولو لا ما ذكرنا لما
جرى البراءة في الأجزاء أيضا؛و ذلك لأنّ الإتيان بما عدا الجزء المشكوك
يشكّ معه في الفراغ لفرض ارتباطيّة الأجزاء.
و أمّا في التخيير الشرعي فنقول أيضا: إنّ أحدهما-و هو الصوم في المثال-
واجب قطعا إلاّ أنّا لا نعلم أنّ وجوبه لانطباق أحدهما عليه أم لخصوصيّة
فيه، فأصالة البراءة من توجّه التكليف نحو الخصوصيّة وعدم لحاظ المولى
الخصوصيّة مع ضميمة الوجدان ينتجان نتيجة الإطلاق، ولا يعارض أصالة عدم
الخصوصيّة بأصالة عدم الإطلاق، لما قدّمناه مرارا.
هذا أحد الوجوه وردّه.
الوجه الثاني لكون مورد الشكّ في التعيين والتخيير محكوما بالتعيين لقاعدة
الشغل أن يقال: إنّ التكليف بأحدهما وهو الصوم معلوم لنا ونشكّ في توجّه
التكليف نحو الإطعام أو نحو شراء الحيوان مثلا فبأصالة عدم وجوب الإطعام مع
ضميمة الوجدان والعلم بوجوب الصوم يتمّ الوجوب التعييني.