غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٣٦٢ - الاضطرار إلى المعيّن
بوقوع
النجاسة أيضا هو مضطرّ إلى أحدهما المعيّن فهو حلال واقعا له، وإن كان هو
النجس الواقعي والطرف الثاني مشكوك بدوا فتجري فيه أصالة الطهارة حينئذ
لعدم المعارض له وهذا واضح.
-ثمّ إنّهم ألحقوا ما إذا كان العلم بوقوع النجاسة في أحدهما مقارنا
للاضطرار وإن كان الوقوع قبله إلاّ أنّ العلم بالوقوع مقارن، والوجه فيه هو
الوجه في سابقه فلا يحتاج إلى الإعادة.
و هذه الوجوه الأربعة المذكورة في الاضطرار لا تختصّ به، بل تشمل جميع صور
موانع التكليف مثل فقدان بعض الأطراف أو خروج بعضها عن محلّ الابتلاء
وغيرها فتجري فيه الصور الأربع ونتائجها المذكورة في الاضطرار حرفا بحرف،
فتأمّل.
ثمّ إنّه ربما يشكل على الصورة الأخيرة-و هي صورة ما لو علم إجمالا بعد
اضطراره وقوع نجاسة قبله في أحد الإناءين اللذين اضطرّ إلى أحدهما
المعيّن-بأنّه وإن لم يكن المقام ممّا تعارض فيه الاصول إلاّ أنّ الأصل في
المقام لزوم الاجتناب عن الإناء الثاني؛و ذلك لأنّ علمه بوقوع النجاسة قبل
اضطراره يحتمّ ذلك، لأنّ النجس الواقعي إن كان هو المضطرّ إليه فهو الآن
حلال واقعا له، وإن كان الطرف الآخر لم يكن حلالا؛لأنّ الاشتغال بل
الاستصحاب يحتّم عليه الاجتناب نظير من علم بكونه محدثا إلاّ أنّه لا يعلم
بأنّ حدثه أصغر أم أكبر ثمّ توضّأ بعد ذلك، فعلى تقدير كون حدثه أصغر فقد
ارتفع قطعا وإن كان أكبر فهو باق، فالاستصحاب المتعلّق بكلّي الحدث السابق
يحتّم عليه الغسل قطعا وإن كان لا يقول بكونه جنبا إلاّ أنّه يرفع البراءة،
فالمقام من هذا القبيل فيكون استصحاب النجاسة حاكما على أصالة الطهارة أو
البراءة.
و لكنّ التأمّل الدقيق يدفعه بأنّ المكلّف عند اضطراره إلى أحدهما أجرى
أصالتي الطهارة بالنسبة إلى كلّ منهما لعدم المعارضة حينئذ لعدم العلم إذ
ذاك ثمّ علم