غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٣٥٤ - التنبيه الخامس في الشبهة الغير المحصورة
و لا
يخفى أنّ الموهوميّة أيضا تختلف، فإن الموهوميّة قد تتحقّق بالنسبة إلى
واحد من العشرة إذ احتماله موهوم، لأنّ الظنّ في كون النجس أحد التسعة
الباقية، وقد يتحقّق بالنسبة إلى الواحد من المئة أو الألف، مضافا إلى أنّ
الموهوميّة أيّ دليل دلّ على دوران الحكم مدارها مع أنّ الظنّ من الطرف
الآخر بوجود النجس فيه ليس بحجّة؟
(و ذكر بعضهم[١]أنّ المعيار في
كون الشبهة غير محصورة هي أن تبلغ الأطراف حدّا أنّه لو أفرد فردا من
الأطراف عن بقيّة الأطراف لكان يطمئنّ بعدم كونه هو الفرد المحرّم.
و هذا وإن كان ممكنا بحسب الصغرى إلاّ أنّه غير ممكن بحسب الكبرى، لأنّ
الاطمئنان حجّة عقلائيّة وكلّ طرف لو افرد فهو مطمئنّ بعدم كون المعلوم هو،
فكلّ طرف يكون كذلك، فهو كما لو قامت البيّنة في كلّ طرف من الأطراف أو
أصل في أنّ إجراءه في الجميع يقتضي الترخيص في المعصية، وفي البعض ترجيح من
غير مرجّح، والترخيص في المعصية في الحجّة العقليّة قبيح أيضا، فافهم)[٢].
و ذكر الميرزا قدّس سرّه أنّ الشبهة الغير المحصورة أن تبلغ أطرافها حدّا يمتنع فيها المخالفة القطعيّة عادة[٣]ثمّ شرع في أحكامها، وذكر من أحكامها أنّه إذا لم تحرم المخالفة القطعيّة لم تجب الموافقة القطعيّة.
و لا يخفى عليك-(مع اقتضاء كلامه الاختصاص بصورة الشبهة التحريميّة، إذ هي
الّتي يمتنع فيها المخالفة القطعيّة دون الوجوبيّة، إذ يمكن ترك جميع أطراف
الواجب فهو أخصّ من المدّعى)[٤]-ما في تحديده الشبهة الغير المحصورة من الإشكال:
[١]نهاية الأفكار ٣: ٣٣٠.
[٢]ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
[٣]فرائد الاصول ٤: ١١٧-١١٨.
[٤]ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.