غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٧٤ - في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الراوي
فيزيد أو اشتباهه فينقص، ولا ريب أنّ بناء السيرة العرفيّة العمليّة على
ترجيح احتمال كون النقصان عن غفلة؛لأنّ الزيادة عن غفلة بعيد بخلاف
النقصان.
و كيف كان، فالأقوى تقديم الرواية الّتي قد زيد فيها«في الإسلام»لما ذكر، ولأنّها مرويّة في الكافي[١].
ودعوى: كونها مرسلة فيه، مدفوعة بأنّها ليست بلسان «روي»حتّى تكون مرسلة
وإنّما هي بلسان«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله»و هي تكشف عن ثبوت
كونها قوله عند مؤلّف الكتاب، وإلاّ فلا يقول«قال»بل يقول «و روي». (و إن
كان هذا إنّما يقتضي صحّتها عنده ولا ملازمة بين صحّة الرواية عند الكليني
وصحّتها عندنا للاختلاف في ما يقتضي وصف الرواية بالصحّة، وحينئذ فلا مثبت
للرواية المذيّلة بالإسلام)[٢].
و لا يعتنى إلى ما يقال من أنّ الترجيح للمطلقة لورودها بأسانيد عديدة؛لأنّ
هذه الأسانيد تنتهي إلى زرارة وحده، فيدور الأمر بين اشتباهه واشتباه ابن
بكير.
كما لا يعتنى باحتمال زيادة قوله: «على مؤمن»من الراوي بمناسبة الحكم
والموضوع، ضرورة عدم تأتّي هذا الاحتمال من مثل أكابر الرواة كزرارة وابن
بكير وابن مسلم وغيرهم، فإنّ شأنهم أجلّ من أن يحتمل ذلك في حقّهم. (على
أنّ تارك ذكر الذيل لا ينفيه بل قد يكون غرضه بذكر المذيّل فقط)[٣].
ثمّ إنّ رواية لا ضرر ولا ضرار بدون ضميمة واردة في أقضية النبيّ صلّى
اللّه عليه وآله في حديث عقبة عن الصادق عليه السّلام في ذيل حديث: «نهي
النبيّ أهل المدينة عن المنع عن فضل الماء والكلأ»[٤]. وفي ذيل حديث الشفعةو الّذي يخطر في النظر أنّ حديث
[١]و ليس في رواية الكافي كلمة«في الإسلام»انظر الكافي ٥: ٢٩٤، الحديث ٨.
(٢ و٣)ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.
[٤]الكافي ٥: ٢٩٣، الحديث ٦.
()فقد روى عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار. وقال: إذا عرفت(خ ل)-