شرح المواقف
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٨ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٩ ص
(١٥)
١٩ ص
(١٦)
٢٥ ص
(١٧)
٢٦ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٩ ص
(٢١)
٣١ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٣٨ ص
(٢٤)
٣٩ ص
(٢٥)
٤٤ ص
(٢٦)
٤٤ ص
(٢٧)
٤٩ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥٧ ص
(٣٠)
٥٨ ص
(٣١)
٦٠ ص
(٣٢)
٦٤ ص
(٣٣)
٦٤ ص
(٣٤)
٦٥ ص
(٣٥)
٦٦ ص
(٣٦)
٧٠ ص
(٣٧)
٧٨ ص
(٣٨)
٨٠ ص
(٣٩)
٨١ ص
(٤٠)
٨١ ص
(٤١)
٨٥ ص
(٤٢)
٨٦ ص
(٤٣)
٨٧ ص
(٤٤)
٨٩ ص
(٤٥)
٩١ ص
(٤٦)
٩٦ ص
(٤٧)
٩٧ ص
(٤٨)
٩٩ ص
(٤٩)
١٠٢ ص
(٥٠)
١٠٤ ص
(٥١)
١٠٤ ص
(٥٢)
١٠٦ ص
(٥٣)
١٠٨ ص
(٥٤)
١٠٩ ص
(٥٥)
١١٠ ص
(٥٦)
١١١ ص
(٥٧)
١١١ ص
(٥٨)
١١٢ ص
(٥٩)
١١٢ ص
(٦٠)
١١٢ ص
(٦١)
١١٣ ص
(٦٢)
١١٣ ص
(٦٣)
١١٣ ص
(٦٤)
١١٥ ص
(٦٥)
١١٥ ص
(٦٦)
١١٥ ص
(٦٧)
١١٦ ص
(٦٨)
١٢٢ ص
(٦٩)
١٢٩ ص
(٧٠)
١٣٠ ص
(٧١)
١٣٤ ص
(٧٢)
١٣٤ ص
(٧٣)
١٣٦ ص
(٧٤)
١٤٣ ص
(٧٥)
١٤٥ ص
(٧٦)
١٤٥ ص
(٧٧)
١٥٩ ص
(٧٨)
١٦٨ ص
(٧٩)
١٧٣ ص
(٨٠)
١٧٩ ص
(٨١)
١٨١ ص
(٨٢)
١٩٥ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٠ ص
(٨٥)
٢٠٢ ص
(٨٦)
٢٠٧ ص
(٨٧)
٢٠٧ ص
(٨٨)
٢٠٩ ص
(٨٩)
٢١٠ ص
(٩٠)
٢١٧ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٧ ص
(٩٣)
٢٢٢ ص
(٩٤)
٢٢٣ ص
(٩٥)
٢٢٧ ص
(٩٦)
٢٢٨ ص
(٩٧)
٢٣٠ ص
(٩٨)
٢٤٣ ص
(٩٩)
٢٤٣ ص
(١٠٠)
٢٤٣ ص
(١٠١)
٢٥٦ ص
(١٠٢)
٢٥٩ ص
(١٠٣)
٢٦٠ ص
(١٠٤)
٢٦٠ ص
(١٠٥)
٢٦٣ ص
(١٠٦)
٢٨٠ ص
(١٠٧)
٢٨١ ص
(١٠٨)
٢٨٣ ص
(١٠٩)
٢٨٥ ص
(١١٠)
٢٨٦ ص
(١١١)
٢٨٨ ص
(١١٢)
٢٨٩ ص
(١١٣)
٢٨٩ ص
(١١٤)
٢٩٤ ص
(١١٥)
٢٩٨ ص
(١١٦)
٣٠١ ص
(١١٧)
٣٠٣ ص
(١١٨)
٣٠٣ ص
(١١٩)
٣٠٤ ص
(١٢٠)
٣٠٦ ص
(١٢١)
٣٠٩ ص
(١٢٢)
٣١٢ ص
(١٢٣)
٣١٢ ص
(١٢٤)
٣١٤ ص
(١٢٥)
٣١٧ ص
(١٢٦)
٣٢٠ ص
(١٢٧)
٣٢٢ ص
(١٢٨)
٣٢٢ ص
(١٢٩)
٣٢٦ ص
(١٣٠)
٣٢٨ ص
(١٣١)
٣٣٠ ص
(١٣٢)
٣٣١ ص
(١٣٣)
٣٣٤ ص
(١٣٤)
٣٣٩ ص
(١٣٥)
٣٤٤ ص
(١٣٦)
٣٤٤ ص
(١٣٧)
٣٤٩ ص
(١٣٨)
٣٥١ ص
(١٣٩)
٣٥٤ ص
(١٤٠)
٣٥٤ ص
(١٤١)
٣٥٤ ص
(١٤٢)
٣٥٦ ص
(١٤٣)
٣٥٧ ص
(١٤٤)
٣٦٥ ص
(١٤٥)
٣٧٣ ص
(١٤٦)
٣٧٣ ص
(١٤٧)
٣٧٤ ص
(١٤٨)
٣٧٦ ص
(١٤٩)
٣٩٤ ص
(١٥٠)
٣٩٥ ص
(١٥١)
٣٩٥ ص
(١٥٢)
٣٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٨٥

الى الطرفين) فلا يكون شي‌ء منهما مخصصا و ان كان العلم فعليا

البحث الثاني ارادته تعالى قديمة

اذ لو كانت (حادثة) و لا شك انها مستندة الى المختار الذي هو ذاته تعالى لاحتاجت الى إرادة أخرى) مستندة الى إرادة ثالثة و هكذا (و لزم التسلسل) في الارادات الموجودة (و قالت المعتزلة) أى الجبائيات و عبد الجبار و من تابعهم من المعتزلة (انها حادثة قائمة بذاتها) لا بذاته تعالى (فكأنه مأخوذ من قول الحكماء انه عند وجود المستعد للفيض يحصل الفيض) و توجيه الاخذ على ما نقل عن المصنف ان قيام الصفة بذاتها يستلزم أن لا تكون صفة و هو ضروري البطلان فكأنهم أرادوا بالارادة المعدات المكتنفة بالممكن الذي يحدث في المادة و ذلك لان المعد يخصص وقوع المقدور على صفة معينة بوقت معين يتم فيه الاستعداد المستفاد منه و لا معنى للارادة الا الامر المخصص كذلك و المعدات قائمة بذواتها فالإرادة بهذا المعنى قائمة بذاتها و فيه بعد لانه خروج عن قانون الملة الى القول بوجود المادة القديمة و اختصاص الحوادث بأوقاتها على حسب استعداداتها المتعاقبة الى غير النهاية و الاظهر أن‌


علمه تعالى بوجه المصلحة لا يكفى في فعله لان هذا العلم لازم ذاته تعالى لا يفارقه قطعا فلو كفى في الوقوع لزم الايجاب كما مرت إليه الإشارة (قوله أي الجبائيات و عبد الجبار و من تابعهم) وجه تفسير المعتزلة بهذا هو أن معتزلة البصرة ذاهبون الى أنه تعالى مريد بإرادة حادثة في ذاته تعالى صرح به في الابكار (قوله انه عند وجود المستعد الخ) أى المستعد بالاستعداد التام المستفاد من المعد و يلزم من هذا أن يكون المعد مخصصا لوقوع المقدور و بحسب هذا اللزوم جعل ذلك القول مأخذا ثم قيل ما ذكره كلام تخييلى لا تحقيقى اذ خلاصته أن الإرادة مخصصة و المعد مخصص و لا يلزم من هذا ان الإرادة هو المعد لان شرط انتاج الشكل الثانى اختلاف مقدمتيه بالايجاب و السلب و لك أن نقول ترتيب القياس هكذا المعد مخصص و كل مخصص فهو إرادة كما يدل عليه قوله اذ لا معنى للارادة الا الامر المخصص فحينئذ لا يتجه ذلك القيل (قوله و المعدات قائمة بذواتها) أى بعض المعدات و هى الصور الجوهرية المتعاقبة على وجه يكون كل سابق معد اللاحق و هذا القدر يكفى في حمل كلامهم على ماله توهم صحة و لو بوجه بعيد و لا يلزم أن يدعى أن جميع المعدات قائمة بذواتها حتى يعرض عليه بأنهم صرحوا بأن المعد قد يكون عرضا (قوله لانه خروج عن قانون الملة) و لان في جعل الإرادة عبارة عن المعدات تعسفا ظاهرا (قوله و الاظهر أن يقال وجه الأخذ الخ) اعترض عليه بأن هذا التوجيه أبعد لانه خروج عن قانون العقل الى القول بأن ما ليس قائما بذاته قائم بذاته و هذا لا يتصور من عاقل كيف و المقصود من توجيه الاخذ عدم نسبة هذا المحذور إليهم و حمل كلامهم على ماله توهم صحة في الجملة و أيضا محصل ما ذكره الشارح انه لم يتيسر لهم القول بأن مخصص الحادث بوقته موجود قبله مع انه حق و لا القول بقيام الحادث بذاته تعالى مع انه ذهب إليه جمع و استحالته مفتقرة الى البيان فالتزموا ما استحالته بديهية و بعد هذا غير مخفى و قد يجاب عنه بأنهم لا يقولون بأن كل عرض قائم بغيره حتى يلزم القول بأن ما ليس قائما بذاته قائم بذاته فيلزم الخروج عن طور العقل و يمنعون بداهة استحالة قيام العرض بنفسه حتى نقل في شرح المقاصد أن بعضهم يقولون أن العرض نفسه ليس بضرورى بل استدلالى‌