شرح المواقف
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٨ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٩ ص
(١٥)
١٩ ص
(١٦)
٢٥ ص
(١٧)
٢٦ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٩ ص
(٢١)
٣١ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٣٨ ص
(٢٤)
٣٩ ص
(٢٥)
٤٤ ص
(٢٦)
٤٤ ص
(٢٧)
٤٩ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥٧ ص
(٣٠)
٥٨ ص
(٣١)
٦٠ ص
(٣٢)
٦٤ ص
(٣٣)
٦٤ ص
(٣٤)
٦٥ ص
(٣٥)
٦٦ ص
(٣٦)
٧٠ ص
(٣٧)
٧٨ ص
(٣٨)
٨٠ ص
(٣٩)
٨١ ص
(٤٠)
٨١ ص
(٤١)
٨٥ ص
(٤٢)
٨٦ ص
(٤٣)
٨٧ ص
(٤٤)
٨٩ ص
(٤٥)
٩١ ص
(٤٦)
٩٦ ص
(٤٧)
٩٧ ص
(٤٨)
٩٩ ص
(٤٩)
١٠٢ ص
(٥٠)
١٠٤ ص
(٥١)
١٠٤ ص
(٥٢)
١٠٦ ص
(٥٣)
١٠٨ ص
(٥٤)
١٠٩ ص
(٥٥)
١١٠ ص
(٥٦)
١١١ ص
(٥٧)
١١١ ص
(٥٨)
١١٢ ص
(٥٩)
١١٢ ص
(٦٠)
١١٢ ص
(٦١)
١١٣ ص
(٦٢)
١١٣ ص
(٦٣)
١١٣ ص
(٦٤)
١١٥ ص
(٦٥)
١١٥ ص
(٦٦)
١١٥ ص
(٦٧)
١١٦ ص
(٦٨)
١٢٢ ص
(٦٩)
١٢٩ ص
(٧٠)
١٣٠ ص
(٧١)
١٣٤ ص
(٧٢)
١٣٤ ص
(٧٣)
١٣٦ ص
(٧٤)
١٤٣ ص
(٧٥)
١٤٥ ص
(٧٦)
١٤٥ ص
(٧٧)
١٥٩ ص
(٧٨)
١٦٨ ص
(٧٩)
١٧٣ ص
(٨٠)
١٧٩ ص
(٨١)
١٨١ ص
(٨٢)
١٩٥ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٠ ص
(٨٥)
٢٠٢ ص
(٨٦)
٢٠٧ ص
(٨٧)
٢٠٧ ص
(٨٨)
٢٠٩ ص
(٨٩)
٢١٠ ص
(٩٠)
٢١٧ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٧ ص
(٩٣)
٢٢٢ ص
(٩٤)
٢٢٣ ص
(٩٥)
٢٢٧ ص
(٩٦)
٢٢٨ ص
(٩٧)
٢٣٠ ص
(٩٨)
٢٤٣ ص
(٩٩)
٢٤٣ ص
(١٠٠)
٢٤٣ ص
(١٠١)
٢٥٦ ص
(١٠٢)
٢٥٩ ص
(١٠٣)
٢٦٠ ص
(١٠٤)
٢٦٠ ص
(١٠٥)
٢٦٣ ص
(١٠٦)
٢٨٠ ص
(١٠٧)
٢٨١ ص
(١٠٨)
٢٨٣ ص
(١٠٩)
٢٨٥ ص
(١١٠)
٢٨٦ ص
(١١١)
٢٨٨ ص
(١١٢)
٢٨٩ ص
(١١٣)
٢٨٩ ص
(١١٤)
٢٩٤ ص
(١١٥)
٢٩٨ ص
(١١٦)
٣٠١ ص
(١١٧)
٣٠٣ ص
(١١٨)
٣٠٣ ص
(١١٩)
٣٠٤ ص
(١٢٠)
٣٠٦ ص
(١٢١)
٣٠٩ ص
(١٢٢)
٣١٢ ص
(١٢٣)
٣١٢ ص
(١٢٤)
٣١٤ ص
(١٢٥)
٣١٧ ص
(١٢٦)
٣٢٠ ص
(١٢٧)
٣٢٢ ص
(١٢٨)
٣٢٢ ص
(١٢٩)
٣٢٦ ص
(١٣٠)
٣٢٨ ص
(١٣١)
٣٣٠ ص
(١٣٢)
٣٣١ ص
(١٣٣)
٣٣٤ ص
(١٣٤)
٣٣٩ ص
(١٣٥)
٣٤٤ ص
(١٣٦)
٣٤٤ ص
(١٣٧)
٣٤٩ ص
(١٣٨)
٣٥١ ص
(١٣٩)
٣٥٤ ص
(١٤٠)
٣٥٤ ص
(١٤١)
٣٥٤ ص
(١٤٢)
٣٥٦ ص
(١٤٣)
٣٥٧ ص
(١٤٤)
٣٦٥ ص
(١٤٥)
٣٧٣ ص
(١٤٦)
٣٧٣ ص
(١٤٧)
٣٧٤ ص
(١٤٨)
٣٧٦ ص
(١٤٩)
٣٩٤ ص
(١٥٠)
٣٩٥ ص
(١٥١)
٣٩٥ ص
(١٥٢)
٣٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٤٢

و اما الترجيح بلا مرجح (الثانى) من الوجهين (اذا أراد أحدهما شيئا فاما ان يمكن من الآخر إرادة ضده أو يمتنع و كلاهما محال أما الاول فلانا نفرض وقوع ارادته له لان الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فيلزم اما وقوعهما معا فيلزم اجتماع الضدين و اما لا وقوعهما فيلزم ارتفاعهما فيلزم عجزهما) لعدم حصول مرادهما و أيضا يلزم اجتماعهما لان المانع من وقوع مراد كل منهما هو حصول مراد الآخر لا قادريته عليه فاذا امتنع مراد كل منهما فقد حصل مرادهما معا هذا خلف (و أيضا فاذا فرض) ما ذكرناه (فى ضدين لا يرتفعان كحركة جسم و سكونه لزم المحال) و هو ارتفاعهما معا (و أما وقوع أحدهما دون الآخر فالذى لا يقع مراده لا يكون قادرا) كاملا فلا يكون إلها (و أما الثاني) و هو ان يمتنع إرادة الآخر ضده (فلان ذلك الشي‌ء) الذي امتنع تعلق إرادة الآخر به هو (لذاته يمكن تعلق قدرة كل من الالهين و ارادته به فالذي امتنع تعلق قدرته) و ارادته (به فالمانع عنه هو


أن يقال لو وجد إلهان لجاز أن يتعلق ارادتهما جميعا بمقدور معين و حينئذ ان لم يوجد لزم عجزهما و ان وجد لزم أحد المحالين و قد يجاب بأن المراد بالقدرة في قوله قادران على الكمال القدرة المستجمعة بجميع شرائط التأثير و من جملتها تعلق الإرادة فمعنى كلام الشارح لو تعدد الاله القادر المستجمع بشرائط التأثير لم يوجد شي‌ء من الممكنات لاستلزامه أحد المحالين و التالى باطل بشهادة الحس بوجوده و لزوم العجز و فيه نظر اذ لا يكون حينئذ دليلا على انتفاء تعدد الاله مطلقا و من البين أن المدعى ذلك سواء تعلق ارادتهما بالفعل بايجاد شي‌ء من الاشياء أو تعلق إرادة أحدهما دون الآخر (قوله لان الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال) أي نظرا الى ذاته و أما لزومه نظر الى الامتناع الغير فلا يقدح في الاستدلال لتعين أن المحال فيما نحن فيه انما يلزم من تعدد الاله فيمتنع و هو المطلوب (قوله فيلزم عجزهما) فان قلت المعتزلة يجوزون تخلف المراد عن الإرادة فيلزم أن لا يتم هذا الدليل عندهم مع انه للمتكلمين قاطبة قلت المشية عندهم نوعان مشية قسر و مشية تفويض الى اختيارهم فالعجز واقع في الأول اذا لم يحصل المراد و الكلام مسوق على ذلك و لك أن تقول هم انما يجوزون التخلف في الفعل الاختيارى لغيره لا في فعل نفسه و البحث فيه و أما قوله كحركة جسم و سكونه فلا يقتضي فرضهما اختياريين لذلك الجسم و هو ظاهر (قوله و أيضا يلزم اجتماعهما لان المانع الخ) فيه بحث لاحتمال أن يكون نفس تعلق إرادة أحدهما بالضد مانعا من وقوع الضد الآخر لا بسبب استلزام حصول المراد حتى يرجع الى ما ذكره الشارح من أن المانع من وقوع مراد كل منهما وقوع مراد الآخر بل بسبب لزوم الترجيح بلا مرجح لانه لما تعلق إرادة كل منهما و امتنع وقوع مرادهما معا كان في وقوع مراد أحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح فليتأمل (قوله فالذى لا يقع مراده لا يكون قادرا كاملا) اذا المفروض امكان تعلق ارادته و وقوع ذلك الممكن فحديث جواز التفويض و هم و أما منع لزوم انتفاء القدرة الكاملة بناء على أن تعلق الإرادة الأخرى بالطرف الآخر أخرجه عن حد الامكان فلا يكون عدم وقوعه منافيا لتحقق القدرة الكاملة فهو أيضا مدفوع بأن وقوعه لما كان ممكنا في نفس الأمر و سد الغير طريق القدرة عليه لزم عجزه بتعجيز الغير اياه و هذا ظاهر جدا (قوله فالمانع عنه هو تعلق قدرة الآخر) فيكون‌