شرح المواقف
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
٦ ص
(٧)
٩ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١١ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٨ ص
(١٣)
١٨ ص
(١٤)
١٩ ص
(١٥)
١٩ ص
(١٦)
٢٥ ص
(١٧)
٢٦ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٩ ص
(٢١)
٣١ ص
(٢٢)
٣٨ ص
(٢٣)
٣٨ ص
(٢٤)
٣٩ ص
(٢٥)
٤٤ ص
(٢٦)
٤٤ ص
(٢٧)
٤٩ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٥٧ ص
(٣٠)
٥٨ ص
(٣١)
٦٠ ص
(٣٢)
٦٤ ص
(٣٣)
٦٤ ص
(٣٤)
٦٥ ص
(٣٥)
٦٦ ص
(٣٦)
٧٠ ص
(٣٧)
٧٨ ص
(٣٨)
٨٠ ص
(٣٩)
٨١ ص
(٤٠)
٨١ ص
(٤١)
٨٥ ص
(٤٢)
٨٦ ص
(٤٣)
٨٧ ص
(٤٤)
٨٩ ص
(٤٥)
٩١ ص
(٤٦)
٩٦ ص
(٤٧)
٩٧ ص
(٤٨)
٩٩ ص
(٤٩)
١٠٢ ص
(٥٠)
١٠٤ ص
(٥١)
١٠٤ ص
(٥٢)
١٠٦ ص
(٥٣)
١٠٨ ص
(٥٤)
١٠٩ ص
(٥٥)
١١٠ ص
(٥٦)
١١١ ص
(٥٧)
١١١ ص
(٥٨)
١١٢ ص
(٥٩)
١١٢ ص
(٦٠)
١١٢ ص
(٦١)
١١٣ ص
(٦٢)
١١٣ ص
(٦٣)
١١٣ ص
(٦٤)
١١٥ ص
(٦٥)
١١٥ ص
(٦٦)
١١٥ ص
(٦٧)
١١٦ ص
(٦٨)
١٢٢ ص
(٦٩)
١٢٩ ص
(٧٠)
١٣٠ ص
(٧١)
١٣٤ ص
(٧٢)
١٣٤ ص
(٧٣)
١٣٦ ص
(٧٤)
١٤٣ ص
(٧٥)
١٤٥ ص
(٧٦)
١٤٥ ص
(٧٧)
١٥٩ ص
(٧٨)
١٦٨ ص
(٧٩)
١٧٣ ص
(٨٠)
١٧٩ ص
(٨١)
١٨١ ص
(٨٢)
١٩٥ ص
(٨٣)
١٩٧ ص
(٨٤)
٢٠٠ ص
(٨٥)
٢٠٢ ص
(٨٦)
٢٠٧ ص
(٨٧)
٢٠٧ ص
(٨٨)
٢٠٩ ص
(٨٩)
٢١٠ ص
(٩٠)
٢١٧ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٧ ص
(٩٣)
٢٢٢ ص
(٩٤)
٢٢٣ ص
(٩٥)
٢٢٧ ص
(٩٦)
٢٢٨ ص
(٩٧)
٢٣٠ ص
(٩٨)
٢٤٣ ص
(٩٩)
٢٤٣ ص
(١٠٠)
٢٤٣ ص
(١٠١)
٢٥٦ ص
(١٠٢)
٢٥٩ ص
(١٠٣)
٢٦٠ ص
(١٠٤)
٢٦٠ ص
(١٠٥)
٢٦٣ ص
(١٠٦)
٢٨٠ ص
(١٠٧)
٢٨١ ص
(١٠٨)
٢٨٣ ص
(١٠٩)
٢٨٥ ص
(١١٠)
٢٨٦ ص
(١١١)
٢٨٨ ص
(١١٢)
٢٨٩ ص
(١١٣)
٢٨٩ ص
(١١٤)
٢٩٤ ص
(١١٥)
٢٩٨ ص
(١١٦)
٣٠١ ص
(١١٧)
٣٠٣ ص
(١١٨)
٣٠٣ ص
(١١٩)
٣٠٤ ص
(١٢٠)
٣٠٦ ص
(١٢١)
٣٠٩ ص
(١٢٢)
٣١٢ ص
(١٢٣)
٣١٢ ص
(١٢٤)
٣١٤ ص
(١٢٥)
٣١٧ ص
(١٢٦)
٣٢٠ ص
(١٢٧)
٣٢٢ ص
(١٢٨)
٣٢٢ ص
(١٢٩)
٣٢٦ ص
(١٣٠)
٣٢٨ ص
(١٣١)
٣٣٠ ص
(١٣٢)
٣٣١ ص
(١٣٣)
٣٣٤ ص
(١٣٤)
٣٣٩ ص
(١٣٥)
٣٤٤ ص
(١٣٦)
٣٤٤ ص
(١٣٧)
٣٤٩ ص
(١٣٨)
٣٥١ ص
(١٣٩)
٣٥٤ ص
(١٤٠)
٣٥٤ ص
(١٤١)
٣٥٤ ص
(١٤٢)
٣٥٦ ص
(١٤٣)
٣٥٧ ص
(١٤٤)
٣٦٥ ص
(١٤٥)
٣٧٣ ص
(١٤٦)
٣٧٣ ص
(١٤٧)
٣٧٤ ص
(١٤٨)
٣٧٦ ص
(١٤٩)
٣٩٤ ص
(١٥٠)
٣٩٥ ص
(١٥١)
٣٩٥ ص
(١٥٢)
٣٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٤١

هناك أمر ثالث مقتضيا لهما معا حتى يتلازما لأجله (فيجوز الوجوب بلا تعين و انه محال) اذ يستحيل أن يوجد شي‌ء بلا تعين (و) يجوز (التعين بلا وجوب فلا يكون) ذلك التعين الموجود (واجبا لذاته) لامتناع الواجب بدون الوجوب (و هذا أيضا بناء على كون الوجوب ثبوتيا) ليتحقق كونه نفس الماهية (و أما الثانى) و هو ان الوجوب اذا كان هو المقتضى للتعين امتنع التعدد (فلما علمت ان الماهية المقتضية لتعينها ينحصر نوعها في شخص) واحد و لذلك لم يتعرض له (و أما المتكلمون فقالوا يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الالهية لوجهين* الاول لو وجد إلهان قادران) على الكمال (لكان نسبة المقدورات إليهما سواء اذا المقتضي للقدرة ذاتهما و للمقدورية الامكان) لان الوجوب و الامتناع يحيلان المقدورية (فتستوى النسبة) بين كل مقدور و بينهما (فاذا يلزم وقوع هذا المقدور المعين اما بهما و انه باطل لما بينا من امتناع مقدور بين قادرين و اما بأحدهما و يلزم الترجيح بلا مرجح) فلو تعددت الآلهة لم يوجد شي‌ء من الممكنات لاستلزامه أحد المحالين اما وقوع مقدور بين قادرين‌


الوجوب بدون العكس فلم يلتفت إليه لما عرفت من انه غير مطابق للواقع و الاوجه أن يقال المفروض أولا هو عدم استلزام الوجوب التعين و هو أعم من عدم العلية لان العلية تتناول التامة المستلزمة و الناقصة الغير المستلزمة و نقيض الاعم أخص مطلقا من نقيض الاخص فلا يلزم من فرض عدم الاستلزام فرض عدم العلية لان فرض الاعم لا يستلزم فرض الاخص و يكفى فى لزوم الدور العلية في الجملة بأى وجه كان (قوله و يجوز التعين بلا وجوب) أي يجوز تحقق التعين في شي‌ء بلا وجوب قائم بذلك الشي‌ء اذا المفروض عدم اللزوم بين الوجوب و التعين المجتمعين فيه و ليس المراد جواز التعين بلا وجوب قائم به فلا غبار في تفريع قوله فلا يكون ذلك التعين واجبا كما توهم بناء على أن الواجب من له الوجوب لا ما يقارن ما له الوجوب و أن المدعى وجوب الكل لا التعين فعدم وجوبه غير محذور و لا احتياج الى بناء التفريع على امتناع الماهية الحقيقة بدون الاحتياج بين الأجزاء كما مر على أن في جواز افتراق الاجزاء جواز عدم الكل كما لا يخفى (قوله و للمقدورية الامكان) ظاهره انه معطوف على معمولى عاملين مختلفين و المجرور مقدم و التقدير و المقتضى للمقدورية الامكان فيعترض عليه بمنع اقتضاء الامكان للمقدورية بل انما هو علة الحاجة الى المؤثر و المؤثر اما موجب أو قادر و الجواب أن اقحام القدرة في البين لما ثبت بالبرهان من قدرة الصانع و الا فخصوصية القدرة مما لا يتوقف عليه الاستدلال اذ يكفى أن يقال لو وجد إلهان لكان نسبة المعلولات إليهما سواء لأن المقتضى للعلية ذاتهما و للمعلولية الامكان و لك أن تقدر المبتدا أي و المصحح للمقدورية كما سيشير إليه قوله لان الوجوب و الامتناع يحيلان المقدورية (قوله اما بهما) أي بكل منهما لا بمجموعهما اذا المحذور على هذا عدم استقلال واحد منهما لا وقوع مقدور بين قادرين و كأن عدم تعرضه لهذا الشق لظهور بطلانه بناء على كونه مخالفا للمفروض بقوله قادران على الكمال (قوله لاستلزامه أحد المحالين) رد عليه الاستاذ المحقق بأن وجود شي‌ء من الممكنات على تقدير تعدد الإله لا يستلزم شيئان من المحالين لجواز أن يوجد باحدهما لتعلق ارادته و اختياره دون إرادة الآخر و الصواب في تقرير هذا الدليل‌