العلاّمة البلاغي رجل العلم والجهاد - الحسّون، محمد - الصفحة ١٤٥
و الحدائق[١] و مفتاح الكرامة[٢] عنهم بأنّ الخطاب معه ، فهو معنى قول المسالك و الحدائق أيضاً : " لأنّ العقد وقع معه " ، وفي الجواهر باعتبار كون الخطاب معه[٣] و[٤] .
وفي آخر كلامه عن معنى البيع قال :
وأمّا قولهم : إنّ الوكيل إذا اشترى ولم يذكر الموكّل ولا نواه ، وقع
البيع له ظاهراً وباطناً ، كما في المبسوط[٥] و السرائر[٦] و الشرائع[٧] و التذكرة[٨] و القواعد[٩]و الإيضاح[١٠] و جامع المقاصد[١١] و الحدائق[١٢] ، فليس
فيه إطلاق ناظر إلى فرض تردّده بين الشراء لنفسه أو غيره ، بل هو جار على العادة المتعارفة من أ نّه إذا لم ينوِ غيره فقد قصد الشراء لنفسه ولو بحسب
القصد الارتكازي[١٣] .
الخامسة : قدّم العلاّمة البلاغي قول الفقيه على قول اللغوي عند تعارضهما ، ففي تعليقه على قول الشيخ الأنصاري في تعريف البيع : " وهو في الأصل كما عن المصباح[١٤] ... إلى آخره "[١٥] قال :
[١]الحدائق الناضرة ١٨ : ٣٩٣ . [٢]مفتاح الكرامة ٤ : ١٨٦ . [٣]جواهر الكلام ٢٧ : ٤٣٥ . [٤]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٨٨ ـ ٢٨٩. [٥]المبسوط ٢ : ٣٨٣ . [٦]السرائر ٢ : ٩٤ . [٧]شرائع الإسلام ٢: ١٥٨. [٨]تذكرة الفقهاء ٢ : ١٣٢ . [٩]قواعد الأحكام ٢ : ٣٦٧ . [١٠]إيضاح الفوائد ٢ : ٣٥٥ . [١١]جامع المقاصد ٨: ٢٩٢. [١٢]الحدائق الناضرة ١٨ : ٣٩١ . [١٣]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٩٠. [١٤]المصباح المنير : ٦٩ ، " ب ى ع " . [١٥]المكاسب ٣ : ٧ .