العلاّمة البلاغي رجل العلم والجهاد - الحسّون، محمد - الصفحة ١٤٣
والكفاية[١] ومجمع الفائدة[٢]، وعن التحرير[٣] وجامع الشرائع[٤] وفي الجواهر[٥] بلا خلاف ولا إشكال .
وكما قالوا به في عامل المضاربة إذا قال : " اشتريته لنفسي " أو للمضاربة ، كما في السرائر[٦] و التذكرة[٧] و القواعد[٨] و جامع المقاصد[٩] ، وعن المهذّب[١٠]و التحرير[١١] ، ونحوه في شركة المبسوط[١٢] و[١٣] .
وعند بيانه لقول الشيخ الأنصاري بأ نّه " جزمَ في مسائل بيع الفضولي
بأنّ الثمن يلزم المشتري القابل في ظاهر الشريعة ولا تقبل دعواه الفضوليّة "
قال :
كما صرّح به مَن تعرّض لمثل المسألة في باب الوكالة كـ المبسوط[١٤] والشرائع[١٥]
[١]كفاية الأحكام : ١٣١ . [٢]مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٥٥٩ . [٣]تحرير الأحكام ٣ : ٤٣ . [٤]الجامع للشرائع: ٣٢٤. [٥]جواهر الكلام ٢٧ : ٤٣٥ . [٦]السرائر ٢ : ٤١٥ . [٧]تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٤٥ . [٨]قواعد الأحكام ٢ : ٣٤٧ . [٩]جامع المقاصد ٨ : ١٦٦ . [١٠]المهذّب ١ : ٤٦٢ . [١١]تحرير الأحكام ٣ : ٢٦٨ . [١٢]المبسوط ٢ : ٣٥٢ . [١٣]الموسوعة ج ٧ ، تعليقة على بيع المكاسب : ٢٨٧ . [١٤]المبسوط ٢: ٣٥٠. [١٥]شرائع الإسلام ١ : ١٦٣ .