العلاّمة البلاغي رجل العلم والجهاد - الحسّون، محمد - الصفحة ١٩٢
جعله المصنّف في مقدّمة وفصلين :
المقدّمة : بيّن فيها معنى القذر ، والفرق بين القذر العرفي والشرعي ، وتطهير النجاسات الشرعيّة ، وما يراه العرف في ذلك .
الفصل الأوّل : في الحجّة على تنجيس المتنجّس مطلقاً ، سواء كان رطباً أو يابساً لوقيَ برطوبة . فاستدلّ على ذلك بالإجماع ، وسيرة المتشرّعة وعملهم ، والأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) التي ذكرَ هنا قسماً منها وناقش في دلالتها على هذا الأمر .
الفصل الثاني : ردّ فيه على رسالة خاصّة في هذا الموضوع ، كتبها سماحة آية الله الشيخ محمّد مهدي الخالصي ( م ١٣٤٣ هـ ) التي قال فيها : " إنّ المتنجّس اليابس لا ينجّس إذا لوقيَ برطوبة " .
فأورد المصنّف عبارة الخالصي أوّلا بكاملها مع أدلّته ، ثمّ شرع بردّها ردّاً علميّاً متيناً مبيّناً موارد خللها . والظاهر أنّ الهدف الرئيسي لتأليف البلاغي لهذا العقد ، هو الردّ على رسالة الخالصي ; لأنّ الردّ احتلّ مساحةً واسعةً منه .
٤ . عقد في الصلاة في اللباس المشكوك فيه
جعله المصنّف في فصلين :
الفصل الأوّل : ذكر فيه ستّة أُمور :
الأوّل : أورد فيه الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في هذه المسألة ، وبيّن دلالة كلّ واحدة منها .
الثاني : في مقتضى الأُصول في مقام الشكّ في حلّ اللحم ـ الذي جُعل لباساً ـ وحرمته من حيث الشبهة الحكميّة .
الثالث : في حلّ اللحم وعدم حرمته الفعليّة من حيث الشبهة الموضوعيّة والمشهور .
الرابع : في دلالة الأخبار على اعتبار أيدي المسلمين وسوقهم وبلادهم في
أجزاء الحيوان .
الخامس : في الشكّ بعد الصلاة بكونها مبرئة للذمّة أم لا .
السادس : في اعتبار الصلاة الواجدة للشرائط واعتبار اللباس ممّا لا يؤكل لحمه .