الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٧٦ - ضرب العدو بما يعم إتلافه
و مثله: ما لو تترس العدو بالأسرى، و لم يمكن التحرز عن قتلهم، و توقف عليه تحقيق النصر، و حفظ الدين و أهله.
أما بالنسبة للأطفال، فقد دلت بعض الروايات: على جواز قتلهم أيضا [١].
[٢] -حتى مع المعاونة، إلا مع الضرورة. و السرائر ص ١٥٦. و نقله بعض أهل العلم عن: المختصر النافع ص ٢٢٧ و عن المهذب ج ١ ص ٣٠٣ و عن المغني لابن قدامة ج ١٠ ص ٥٣٤ و قال: لا نعلم فيه خلافا، و به قال الشافعي، و الأوزاعي، و أبو ثور، و الثوري، و الليث، و أصحاب الرأي، و عن الأم ج ٤ ص ٢٣٩ و عن القواعد ص ٢٣٧ و راجع: نيل الأوطار ج ٨ ص ٧٣ و البحار ج ١٩ ص ١٧٨ و الخراج ص ٢١١ و ٢١٢.
[١] مسند أبي عوانة ج ٤ ص ٩٦ و ٩٥ و السرائر ص ١٥٧ و السنن الكبرى البيهقي ج ٩ ص ٧٨ و مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١٥ و آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٥٠٢ عنه و عن: فتح الباري ج ٦ ص ١٠٢ و ١٠٣ و عن إرشاد الساري ج ٥ ١٤١. و راجع أيضا: نيل الأوطار ج ٨ ص ٧٠ و الرسالة للشافعي ص ٢٩٨ و كتاب الأم ج ٧ ص ٣٦٩ و المجموع ج ١٩ ص ٢٩٧ و مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٢٣ و المغني لابن قدامة ج ١٠ ص ٣٨٦ و ٥٠٣ و الشرح الكبير ج ١٠ ص ٣٩٠ و كشاف القناع ج ٣ ص ٥٢ و سبل السلام ج ٤ ص ٤٩ و فقه السنة ج ٢ ص ٦٥٧ و كتاب المسند ص ٢٣٨ و مسند أحمد ج ٤ ص ٧١ و ٧٢ و ج ٤ ص ٧٣ و صحيح البخاري ج ٤ ص ٢١ و صحيح مسلم ج ٥ ص ١٤٤ و شرح مسلم للنووي ج ١٢ ص ٤٩ و عمدة القاري ج ١٤ ص ٢٦٠ و مسند الحميدي ج ٢ ص ٣٤٣ و السنن الكبرى للنسائي ج ٥ ص ١٨٥ و المنتقى من السنن المسندة ص ٢٦٢ و صحيح ابن حبان ج ١ ص ٣٤٥ و معرفة السنن و الآثار ج ٧ ص ١٣ و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ١٣٥.