الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٧٥ - ضرب العدو بما يعم إتلافه
الصمة في حنين خير شاهد على ذلك [١].
إلا أن يقال: إنه لم يقتل بأمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» «صلى اللّه عليه و آله» .
و يجاب: بأن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد رضي بقتله، و اعتبره من أئمة الكفر الذين لا محذور في قتلهم كما تقدم. .
و كذا لا إشكال في جواز قتل النساء، إذا شاركن في القتال [٢].
[١] راجع: تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٢، و المبسوط للشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٢ و تحرير الأحكام ج ١ ص ١٣٦ و الكافي لأبي الصلاح ص ٢٥٦، و السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٩٢، و أقضية رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ص ٦٦٠ و كشف الغطاء ص ٤٠٨، و مجمع الأنهر ج ١ ص ٥٩١ و راجع: مختصر المزني ص ٢٧٢ و الجوهر النقي ج ٩ ص ٩٢ و المحلى ج ٧ ص ٢٩٩ و شرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٢٤ و التمهيد لابن عبد البر ج ١٦ ص ١٤٢ و مصادر كثيرة أخرى.
[٢] راجع: كشف الغطاء ص ٤٠٨ و الكافي لأبي الصلاح ص ٢٥٦ و النهاية للطوسي ص ٢٩٢ و تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٢ و المحلى ج ٧ ص ٢٩٦ و رياض المسائل ج ٧ ص ٤٧١ و ٥٠٧ و بداية المجتهد ج ١ ص ٣٩٤ و الشرايع ج ١ ص ٣١٢ و المبسوط ج ٢ ص ١٣ و فتح الباري ج ٦ ص ١٠٣ عن الشافعي، و الكوفيين، و ابن حبيب بن المالكية، و فيه حكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء، و الصبيان. و الوسيلة [المطبوع في الجوامع الفقهية]ص ٦٩٦، و جواهر الكلام ج ٢١ ص ٦٨ و ٦٩ و ٧٤ و ٧٥ و من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٥٢ و التهذيب ج ٦ ص ١٥٦ و الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١٥ ص ٦٤ و (ط دار الإسلامية) ج ١١ ص ٤٧ و جامع أحاديث الشيعة ج ١٣ ص ١٤٨ و ٢١٢ و المهذب [ضمن الينابيع الفقهية، كتاب الجهاد]ص ٩٠ و المختصر النافع ص ١١٢ و قد منع من قتلهن-