مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣٠ - يستحب الاذان والاقامة في الفرائض اليومية يجميع أقسامها ، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما
والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال [١]
______________________________________________________
أيضاً. مضافاً الى اشتمالها على : « ينبغي »
[١] و « يجزؤك »
[٢] مما لا يكون ظاهراً في الوجوب.
[١] إذ قد عرفت ذهاب السيد (ره) وابن أبي عقيل وابن الجنيد الى وجوبها إما مطلقاً ـ كما عن الثاني ـ أو على خصوص الرجال ـ كما عن الآخرين ـ واختاره في الحدائق , وحكي عن الوحيد : الميل اليه , وفي البحار قال : « فاعلم أن الأخبار في ذلك مختلفة جداً ومقتضى الجمع استحباب الأذان مطلقاً وأما الإقامة ففيه إشكال , إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الأذان , وتمسكوا في الإقامة بخرق الإجماع المركب وفيه ما فيه. والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقاً , والأذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة ولا سيما في الحضر ». وقد ادعي استفاضة النصوص الدالة على الوجوب.
منها : ما تضمن التعبير باجزاء الإقامة , إما في السفر
[٣] , أو إذا صلى وحده
[٤] , أو في الظهرين والعشاء
[٥] , أو إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا
[٦] , أو نحو ذلك مما هو ظاهر في أن الإقامة أدنى ما يجزئ. وفيه : ما عرفت من أن هذا التعبير لما لم يكن في مقام التشريع الابتدائي بل في مقام بيان ما يجتزأ به عن المشروع وما لا يجتزأ
__________________
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.
[٢] لم أجد هذا التعبير في أحاديث الباب والموجود فيها : أدنى ما يجزى : فراجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.