مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٨ - لا بأس بالمحمول من الذهب
مسكوكا أو غيره , كما لا بأس بشد الأسنان به [١]. بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح [٢] كالسيف والخنجر ونحوهما , وإن أطلق عليهما اسم اللبس , ولكن الأحوط اجتنابه.
______________________________________________________
كلامه , لاستظهاره من ( في ) معنى المعية. لكن قيل : آخر كلامه ظاهر في الجواز. وهو الذي تقتضيه السيرة , وما ورد من أمر الحاج بشد نفقته على بطنه , المطابقين لمقتضى الأصل , بعد قصور أدلة المنع عن شمول المحمول , بل غير الملبوس , كما عرفت.
[١] للأصل , وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « إن أسنانه (ع) استرخت فشدها بالذهب » [١]. وقريب منه غيره.
[٢] أما جواز التحلية : فلا خلاف فيه ظاهر , ويشهد له مصحح ابن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » [٢] , وخبر ابن سرحان : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » [٣] وأما جواز لبس المحلى بالذهب : فهو مستفاد من النصوص المذكورة بالالتزام العرفي. وأما جواز الصلاة فيها : فهو المحكي عن المحقق الخونساري في حاشية الروضة , للأصل , وضعف خبر الساباطي والنميري. وفيه : أن خبر الساباطي من الموثق الحجة , فالبناء على الجواز لا بد أن يكون إما لمنع صدق اللبس حقيقة كما هو الظاهر , وما ورد من أن السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما [٤] , وما ورد من عدم جواز الصلاة
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦٤ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٦٤ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.