مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٦ - لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة
______________________________________________________
وأما الأزرار ونحوها مما بعد جزءاً من اللباس : فالإشكال فيها هو الاشكال المتقدم في الملحم بالذهب. ومنشأ الاشكال : أن المحرم تكليفاً هو خصوص اللبس ـ كما تضمنه موثق عمار [١] ـ أو مطلق التزين ـ كما هو الظاهر , وادعي عليه الإجماع , ويستفاد من خبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سمعته يقول : قال النبي (ص) لعلي (ع) : إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة » [٢] , وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) : « أن النبي (ص) قال لعلي (ع) .. الى أن قال : لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة » [٣]. ونحوه خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) [٤] وخبر أبي بصير الآتي في تحلية الصبيان بالذهب [٥] , بناء على أن المراد من الغلمان البالغون ـ فان قيل بالثاني : فالمنع في محله , لصدق التزين في الموارد المذكورة , وإن قيل بالأول لضعف سند النصوص المذكورة : فلا وجه للمنع , لعدم صدق اللبس فيها , لفقد الاشتمال الذي يدور عليه صدق اللبس عرفاً. ثمَّ نقول : إن كان موضوع المانعية هو موضوع الحرمة النفسية ـ كما هو ظاهر الجواهر ـ كان الوجه صحة الصلاة أيضاً في الموارد المذكورة , وإن كان غيره فالبطلان تابع لصدقه.
وتحقيق ذلك : ما أشرنا إليه آنفاً من أن حرف الظرفية في قولهم (ع) :
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤ ويأتي ذكر نصه في أواخر هذه التعليقة.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٦٣ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٥.