مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٢ - الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر
فصل في أوقات الرواتب
( مسألة ١ ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع , والعصر إلى الذراعين [١]
______________________________________________________
في الغداة ثبت في غيرها , لعدم القول بالفصل , ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية.
ثمَّ إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه , ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها , لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت , ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ.
فصل في أوقات الرواتب
[١] كما هو المشهور. لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال (ع) : لمكان الفريضة , لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » [١]. وقريب منها روايته الأخرى [٢] وصحاح زرارة [٣]. وموثق عمار : « فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٢٠ و ٢٧ و ٣٥.