رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٣ - لو أدرك الإمام بعد الركوع الأخير
هذا مضافا إلى صريح الخبر في المسألة المنجبر ضعف سنده وقصر دلالته بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع في الحقيقة : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » [١].
ومن ظاهر الشيخ والحلّي [٢] ؛ فلم يوجبا الاستيناف ؛ قيل : لاغتفار الزيادة في المتابعة [٣].
وهو حسن مع وجود الدليل عليه ، وليس لا من إجماع كما هو ظاهر ، ولا من نصّ ، إذ لم نقف عليه عدا ما مرّ ، وليس فيه عدا بيان إدراك فضيلة الجماعة ، وهو لا يلازم اغتفار الزيادة.
إلاّ أن يجعل السكوت عن الأمر بالاستيناف دليلا على عدم لزومه ؛ لورود النصّ مورد الحاجة.
لكن في الخروج بمثله عن عموم ما دلّ على فساد العبادة بالزيادة من الاعتبار والرواية ـ كما عرفته غير مرّة ـ مناقشة ، سيّما مع احتمال عدم السكوت بعد الإتيان بقوله : « ولا تعتدّ بها » في الرواية الأخيرة ، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، فتوافق المختار من عدم الاغتفار ، بل استدل بها عليه كما ذكره جماعة من الأصحاب [٤].
لكنه ضعيف ؛ لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا ، فلا ينافي ما عليه الشيخ ومن تبعه ؛ مع أن هذا الاحتمال أولى ، لكون المرجع عليه مذكورا قبل الضمير صريحا ، بخلاف الأول ، لعدم سبق ذكر له قبله إلاّ ضمنا.
[١] التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٦ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٢.
[٢] الشيخ في النهاية : ١١٥ ، والمبسوط ١ : ١٥٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٨٦.
[٣] الذكرى : ٢٧٥ ، المدارك ٤ : ٣٨٥.
[٤] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٣٤ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٢٥٢.