رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - لو أدرك المغمى عليه بعض الوقت
قضاء أو ملفقا على الاختلاف المتقدم في بحث الحيض ، وقضاؤها في الخارج إجماعا ؛ لما مضى ثمة من الأدلة الشاملة بعمومها للمسألة ؛ مضافا إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي ستأتي إليها الإشارة.
أما عدم القضاء في غير صورة الاستثناء فهو الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه [١] ، وعليه عامة من تأخر. بل لا خلاف فيه إلاّ من نادر كالصدوق في المقنع [٢] ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » [٣].
وغيره المحكي عنه في روض الجنان وغيره [٤] : أنّه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلته إن أفاق ليلا ؛ للمستفيضة : « لا يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها » [٥] كما في بعضها.
وفي جملة منها : « يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه » [٦].
وهما نادران ، كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثة أيام [٧] ، بل صرّح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس [٨] ، مشعرا بدعوى الإجماع على
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
[٢] المقنع : ٣٧.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٤.
[٤] روض الجنان : ٣٥٥ ؛ وانظر الذكرى : ١٣٤.
[٥] المقنع : ٣٧ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٠.
[٦] قرب الإسناد : ٢١٣ / ٨٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٤ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٥.
[٧] الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١١.
[٨] الدروس ١ : ١٤٥.