رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٩ - كيفية صلاة الاستقساء
فهي كثيرة جدا ذكر الماتن منها جملة يسيرة.
( منها : صلاة الاستسقاء ) أي طلب السقيا من الله عند الحاجة إليها.
( وهي مستحبة عند الجدب ) وغور الأنهار وفتور الأمطار ؛ بإجماعنا الظاهر ، المحكي في التذكرة وغيره [١] ، بل العلماء كافة إلاّ أبا حنيفة كما في المنتهى [٢] ؛ وللتأسي ، والنصوص المستفيضة.
( والكيفية ) هنا ( کـ ) هي في ( صلاة العيدين ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في الخلاف والمنتهى [٣] ؛ وللصحيح : عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين تقرأ فيهما وتكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله تعالى ويمجّده ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيد ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على المنكب الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبي ٦ كذلك فعل » [٤].
ولا ريب في شمول المماثلة فيه المماثلة في عدد الركعات والقراءة المستحبة والكبيرات الزائدة ( والقنوت ) بعد كل تكبيرة ، إلاّ أنّه يقنت هنا
[١] التذكرة ١ : ١٦٧ ؛ وانظر البيان : ٢١٨ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٣٥.
[٢] المنتهى ١ : ٣٥٤.
[٣] الخلاف ١ : ٦٨٥ ، المنتهى ١ : ٣٥٤.
[٤] الكافي ٣ : ٤٦٢ / ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ / ٣٢٣ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ١.