رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١ - الدعاء للميت في الرابعة إن كان مؤمناً وعليه إن كان منافقاً
هي أولى بالترجيح بمراتب عديدة ، فيرجح بها الضعيفة ـ فضلا عن الموثقة ـ على الصحيحة الغير المعتضدة بها ، سيّما وأنّ الشيخ القائل بها في الكتابين قد رجع عنها في المبسوط [١] إلى القول الآخر ، فلعلّه الأظهر ، سيّما وأنّ في صريح الغنية والسرائر وعن القاضي في شرح الجمل [٢] الإجماع عليه ، وإن كان ما في المتن أولى بقاعدة المسامحة في أدلة السنن ، سيّما مع كونه مشهورا بين المتأخرين.
( داعيا للميت ) المكلّف بما مضى ونحوه ممّا ورد في الصحاح وغيرها [٣] ( في ) التكبيرة ( الرابعة ) أي بعدها ( إن كان مؤمنا ).
والأصح وجوبه كما مضى ، وإنما جعله الماتن من السنن بناء على مختاره من استحباب أصل الدعاء.
ويحتمل كون المسنون هنا إيقاعه بعد الرابعة لا نفس الدعاء ، ولكنه خلاف الظاهر ، ولذا نسب الماتن في ظاهر المتن إلى القول باستحباب أصل الدعاء [٤].
( وعليه إن كان منافقا ) أي مخالفا للحق مطلقا ، كما في ظاهر العبارة وغيرها [٥] والصحيح : « فإن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا ، وسلّط عليه الحيّات والعقارب » [٦].
[١] المبسوط ١ : ١٨٥.
[٢] الغنية ( والجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، السرائر ١ : ٣٥٦ ، شرح جمل العلم والعمل : ١٥٨.
[٣] الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢.
[٤] نسبه إليه المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٨.
[٥] انظر الشرائع ١ : ١٠٦ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٦٨ ، والمفاتيح ٢ : ١٦٨.
[٦] الكافي ٣ : ١٨٩ / ٥ ، الوسائل ٣ : ٧١ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٥.