رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٨ - كون المصلّي متطهراً حافياً
لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم صبي لم تجب الصلاة عليه ، لاختلاف الوجه [١].
ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال ، هذا على القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي ، وإلاّ ـ كما هو الأقوى ـ فلا إشكال من أصله.
( و ) منها ( وقوف المأموم ) هنا ( وراء الإمام ولو كان واحدا ) وتفرد الحائض بصف ، للنصوص [٢]. والنفساء كالحائض ، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلاّ ما استثني.
( و ) منها ( أن يكون المصلّي متطهرا ) لما مضى.
( حافيا ) كما هنا وعن القاضي ، وفي المعتبر والمنتهى [٣] ، قالا : لأنه موضع اتّعاظ فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع ، ولما رواه الجمهور عن رسول الله ٦ قال : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله تعالى على النار » [٤].
وعبّر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٥] ، ونحوه في الذخيرة [٦].
وقد صرّح جماعة بعدم البأس بالخف [٧] ، للنص : « لا يصلّى على الجنازة
[١] منهم : العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٠ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٧٦.
[٢] الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢.
[٣] القاضي في المهذّب ١ : ١٣٠ ، المعتبر ٢ : ٣٥٥ ، المنتهى ١ : ٤٥٥.
[٤] مسند أحمد ٥ : ٢٢٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٢ / ١٦٨٢.
[٥] المدارك ٤ : ١٧٨.
[٦] الذخيرة : ٣٣٢.
[٧] منهم : الشهيدان في الذكرى : ٦١ ، والروض : ٣١٠.