رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٧ - لو اجتمع الرجل والمرأة والطفل
يليه عن المرأة ؛ لما عرفت سابقا من وجوب فقده.
وممّا ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها كما في ظاهر العبارة وغيرها وعن النهاية [١] ، وبعكسه كما عن الصدوقين [٢] ، مع عدم وضوح مستندهما ، عدا الثاني فله إطلاق المرسل المتقدم ، وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الستّ إشكال ، سيّما بعد ظهور الأخبار ـ كما مضى ـ في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه ، فيمكن تنزيله على غيره ، كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه ، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار [٣].
وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الستّ ، وبه نصّ الماتن في المعتبر وشيخنا في روض الجنان [٤].
وعلى التنزيل فلا خلاف ولا بحث. لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا ، استنادا إلى إطلاق الرواية ، قال : وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض.
وفي المدارك وغيره [٥] بعد نقله : ولا بأس به.
وهي لما عرفته ضعيفة غايته.
ويستفاد من هذه الأخبار وما في معناها وكلمة الأصحاب والإجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة ، وفي المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا [٦].
[١] النهاية : ١٤٤.
[٢] الصدوق في المقنع ٢١ ، وحكاه عن أبيه في الفقيه ١ : ١٠٧.
[٣] الفقيه ١ : ١٠٤ ، ١٠٥.
[٤] المعتبر ٢ : ٣٥٤ ، روض الجنان : ٣٠٩.
[٥] المدارك ٤ : ١٧٦ ؛ وانظر الذخيرة : ٣٣٢.
[٦] المنتهى ١ : ٤٥٦.