رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٦ - اعتبار حال الفوات في القضاء لا حال الوجوب
وكذا المراد من قوله : « خرج من سفره » قرب الخروج ، وأراد به المقاربة من فعله ، لا الخروج حقيقة.
( وكذا لو دخل من سفره أتمّ مع بقاء الوقت ) ولو بمقدار ركعة ، على المشهور بين المتأخرين كما في روض الجنان وغيره [١] ، حتى أن جملة منهم ممّن قال في المسألة الأولى بالقول الثاني وافق هنا كالشهيدين والفاضل في كتبه [٢] ، ولم يتوقف المتوقف السابق.
لعين ما مرّ حتى الإجماع المحكي ؛ مضافا إلى الصحيح : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ، ثمَّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : « يصلّيها أربعا » وقال : « لا يزال يقصّر حتى يدخل بيته » [٣].
خلافا للمحكي عن الشيخ في أحد قوليه فما مرّ من التفصيل [٤].
وفي الآخر ـ المحكي أيضا عن الإسكافي ـ فالتخيير [٥].
وعن قائل غير معروف فإطلاق لزوم التقصير [٦].
ومرّ مستند الجميع مع ما فيه.
( ولو فاتت اعتبر ) في القضاء ب ( حال الفوات لا حال الوجوب ) فيقضي على المختار قصرا في المسألة الاولى ، وتماما في الثانية ؛ لعموم قوله ٧ : « فليقض ما فاته كما فاته » [٧].
[١] روض الجنان : ٣٩٨ ؛ وانظر الذخيرة : ٤١٥ ، والحدائق ١١ : ٤٨٠.
[٢] الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢١٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٧٦ ، العلامة في المنتهى ١ : ٣٩٦ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٦٥.
[٣] التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٢ ، الوسائل ٨ : ٥١٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.
[٤] المبسوط ١ : ١٤١ ، التهذيب ٣ : ١٦٣ ، ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.
[٥] حكاه عن الشيخ والإسكافي في الذكرى : ٢٥٧.
[٦] نقله في روض الجنان : ٣٩٨.
[٧] عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ / ١٥٠ بتفاوت.