رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤ - وجوب الصلاة على من بلغ ست سنين
وتقييد الوجوب بالستّ هو المشهور ، بل عليه عامة المتأخرين كما قيل [١]. وعن المرتضى وفي المنتهى [٢] : الإجماع عليه ، ويشعر به عبارة الدروس ، حيث نسب القولين المخالفين إلى الترك والشذوذ [٣] ؛ وهو الحجّة.
مضافا إلى الصحيح : متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » [٤].
وقريب منه آخر : عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » [٥].
والمراد بالوجوب فيه مطلق الثبوت ، والمعنى أنّه : متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال : « إذا كان .. » إلى آخره ، كما يفهم من الصحيح : في الصبي متى يصلّي؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة وتجب؟ فقال : « لستّ سنين » [٦].
وأما الصحيح : عن الصبي أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
قال : « إذا عقل الصلاة صلّي عليه » [٧] فلا ينافي ما ذكرنا بعد تعليقه الحكم في
[١] قال به المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٧.
[٢] المرتضى في الانتصار : ٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٤٨.
[٣] الدروس ١ : ١١٢.
[٤] الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٢.
[٥] الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦٢ ، الوسائل ٤ : ١٨ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٢.
[٧] التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٨ ، قرب الإسناد : ٢١٨ / ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.