رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٩ - جواز القصر مع جميع أسباب الخوف
السلام مع ترك الاستفصال عن أسباب الخوف دلالة واضحة على ما ذكرنا.
وقريب منه الصحيح : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته » [١] وصلاة المواقفة قصر في الكمية والكيفية ، فكذا صلاة الخائف منهما ، بل ومن غيرهما أيضا ؛ لعدم القائل بالفرق بينهما ، وقوله : « إيماء على دابته » لا يقتضي حصر الشركة فيه ، فتدبر.
وقريب منهما آخر ، أو موثق قريب منه سندا ؛ عن قوله الله عز وجل : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [٢] كيف يصلّي ، وما يقول؟ إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : « يكبّر ويومئ برأسه إيماء » [٣] لظهور سياقه في اتحاد الصلاتين حالا ، فتأمل جدا.
وفي الثاني إلى فحوى هذه الصحاح أو ظاهرها ، بل صريح أخيرها ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وفي الثالث إلى الصحيح في الفقيه ، قال : « وقد رخّص في صلاة الخوف من السبع إذا خشية الرجل على نفسه أن يكبّر ولا يومئ » رواه محمد بن مسلم عن أحد هما ٨ [٤]. وأخصّيته كسابقيه من المدّعى تجبر بما مضى.
خلافا للمنتهى فتردّد في الأول بعد أن حكى المنع عنه عن بعض أصحابنا [٥] ، ولعلّه الحلّي في السرائر فقد صرّح بذلك فيه [٦] ، ومال إليه
[١] الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ٤٤١ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.
[٢] البقرة : ٢٣٩.
[٣] الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١٢ ، الوسائل ٨ : ٤٣٩ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٢٣٤٨ ، الوسائل ٨ : ٤٤١ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٥.
[٥] المنتهى ١ : ٤٠٥.
[٦] السرائر ١ : ٣٤٨.