رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٩ - كراهة البصاق والتنخّم فيها
ويمكن درج المذكورات في العبارة ، بأن يراد من العورة فيها ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة ، لأنه أحد معانيها.
وقتل القمل ، بل ينبغي دفنه في التراب ، كما في الصحيح [١] وغيره [٢] ، وهما وإن لم ينصّا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة ، إلاّ أنهما مشعران بها ، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا [٣].
( والبصاق ) وفي معناه التنخم ( فإن فعله ستره بالتراب ) للخبر [٤].
وفي آخر : « من وقّر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا وأعطاه كتابه بيمينه » [٥].
وفي ثالث : « من تنخع في المسجد ثمَّ ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته » [٦].
وبمعناهما أخبار كثيرة [٧].
والأصل في شرعيتها مطلقا [٨] ـ بعد إجماعنا وأكثر العامة ـ الكتاب والسنّة
[١] الكافي ٣ : ٣٦٧ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٠ ح ٥.
[٣] الذكرى : ١٥٧.
[٤] المحاسن : ٣٢٠ / ٥٨ ، الوسائل ٥ : ٢٢٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٤.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٥ ، الوسائل ٥ : ٢٢٣ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ٢.
[٦] الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٠ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ / ١٧٠٦ ، ثواب الأعمال : ١٨ ، الوسائل ٥ : ٢٢٣ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.
[٧] الوسائل ٥ : ٢٢١ ، ٢٢٣ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ، ٢٠.
[٨] أي حتى في حقّ غير النبي ٦. منه رحمه الله.