رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - كراهة عمل الصنائع والنوم فيها
فلا بأس به » [١].
( وعمل الصنائع ) للصحيح الناهي عن سلّ السيف وبري النبل فيه ، معلّلا بأنه بني لغير ذلك [٢] ، ونحوه في التعليل غيره [٣] ؛ وهو دليل العموم وإن اختص المورد ببعض أفراده ، مع أنه نسبه في الذكرى إلى الأصحاب [٤] ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
وذكر جماعة اختصاص الكراهة بما إذا لم يناف العبادة وإلاّ فالحرمة [٥] ، وهو كذلك.
( والنوم ) فيها من غير ضرورة ، قال في الذكرى : قاله الجماعة [٦].
مشعرا بدعوى الإجماع ، وتردّد فيه لولاه ، ولعلّه لعدم دليل عليه ، إلاّ ما قيل من رواية ضعيفة السند والدلالة [٧] ، معارضة بأقوى منها سندا ناف للبأس عنه فيما عدا المسجدين [٨] ولذا قيل بالكراهة فيهما خاصة [٩] ، مع أن في جملة من
[١] التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٧ / ٧٨٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٠٢ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٤ ، الوسائل ٥ : ٢١٧ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ١.
[٣] علل الشرائع : ٣١٩ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢١٨ أبواب أحكام المساجد ب ١٧ ح ٣.
[٤] الذكرى : ١٥٧.
[٥] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٣٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٠٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٥٠.
[٦] الذكرى : ١٥٧.
[٧] الكافي ٣ : ٣٧١ / ١٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٣٣ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٣.
[٨] الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢١ ، الوسائل ٥ : ٢١٩ أبواب أحكام المساجد ب ١٨ ح ٢.
[٩] انظر المدارك ٤ : ٤٠٣.