رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - استحباب كون المنارة مع حائطها
مساجدكم » [١].
وفي المنتهى وروض الجنان وغير هما [٢] : ولئلاّ يتأذى الناس برائحتها.
وفي السرائر : ولا يجوز أن تكون داخلها [٣]. وهو حسن إن سبقت مسجدية محلّها ، لا مطلقا ، كما ذكره جماعة [٤].
ويكره فيه الوضوء من البول والغائط ؛ للصحيح [٥]. وربما حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي ، ولا وجه له بعد القول بثبوت الحقيقية الشرعية في أمثاله ، مع فتوى الأكثر به.
( و ) أن تكون ( المنارة مع حائطها ) على المشهور ، وفي النهاية : لا يجوز في وسطها [٦]. وهو حسن إن تقدمت المسجدية على بنائها.
وفي الخبر : « لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » [٧].
واستدل به في المنتهى على المطلب ، واستحباب عدم تعليتها على الحائط [٨] ؛ كما أفتى به الأكثر.
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ٥ : ٢٣١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٣.
[٢] المنتهى ١ : ٣٨٧ ، روض الجنان : ٢٣٤ ؛ وانظر الذخيرة : ٢٤٩.
[٣] السرائر ١ : ٢٧٩.
[٤] منهم : الشهيد في الذكرى : ١٥٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٤٩.
[٥] الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٩ ، الوسائل ١ : ٤٩٢ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.
[٦] النهاية : ١٠٩.
[٧] الفقيه ١ : ١٥٥ / ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٠ ، الوسائل ٥ : ٢٣٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.
[٨] المنتهى ١ : ٣٨٧.