رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٦ - كراهة استنابة المسبوق
إلاّ أن الأول أنسب بقاعدة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.
( و ) أن يأتم ( المتطهر ) بالماء ( بالمتيمم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي المنتهى الإجماع عليه [١] ؛ للنهي عنه في المعتبرين [٢] المحمول على الكراهة ، جمعا بينهما وبين المعتبرة المستفيضة المصرّحة بالجواز من غير كراهة ، وفيها الصحيح [٣] والموثقان [٤] وغير هما [٥].
ولرجحانها عليهما سندا ودلالة احتمل بعض متأخري المتأخرين الجواز من غير كراهة [٦]. وهو ضعيف ؛ لما عرفته في المسألة السابقة.
وأضعف منه القول بالمنع المحكي في المختلف والذكرى [٧] عن ظاهر المرتضى ، سيّما مع ندرته وعدم اشتهار نقل خلافه.
( وأن يستناب المسبوق ) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها ؛ للصحيح [٨] وغيره [٩]. والنهي في الأول وإن كان ظاهرا في المنع إلاّ أن التعبير عنه في غيره
٤ : ٣٦٦.
[١] المنتهى ١ : ٣٧٣.
[٢] التهذيب ٣ : ١٦٦ / ٣٦١ ، ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٤ ، ١٦٣٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٥ ، ٦.
[٣] التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٣٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب الجماعة ب ١٧ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ١٦٧ / ٣٦٤ ، ٣٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٧ ، ٤٢٥ / ١٦٣٩ ، الوسائل ٨ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٢ ، ٣.
[٥] الوسائل ٨ : ٣٢٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٤.
[٦] المدارك ٤ : ٣٧٢.
[٧] المختلف : ١٥٤ ، الذكرى : ٢٦٨.
[٨] التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٥ ، الوسائل ٨ : ٣٧٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.
[٩] التهذيب ٣ : ٤٢ / ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة