رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - جواز إمامة المرأة مثلها
ومن الأخيرة ، الموثق [١] والمرسل [٢] القريب منه : عن المرأة تؤمّ النساء ،؟
قال : « نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ».
وفي الصحيح : عن المرأة تؤمّ النساء ، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال : « قدر ما تسمع » [٣].
ونحوه غيره لرواية مروي في قرب الإسناد عن كتابه بزيادة قوله : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : « لا ، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء » [٤].
وفي هذه الزيادة تلويح ، بل دلالة على العموم للفريضة زيادة على ما في هذين الخبرين كسابقيهما ، من ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال ، سيّما مع كون الفريضة أظهر الأفراد فتدخل فيها حتما ولو كان دلالتها من باب الإطلاق ، فتأمل.
وقصور الأسانيد أو ضعفها ـ حيث كان ـ مجبور بعمل الأصحاب ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات.
خلافا للمرتضى والجعفي والإسكافي [٥] فلا ؛ للصحاح : « تؤمّهنّ في النافلة ، وأما في المكتوبة فلا » [٦].
[١] التهذيب ٣ : ٣١ / ١١١ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٤ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٥ ، الوسائل ٨ : ٣٣٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٠.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٦١ ، الوسائل ٨ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٧.
[٤] قرب الإسناد : ٢٢٣ / ٨٦٧ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣١ ح ٣.
[٥] حكاه عن السيد في السرائر ١ : ٢٨١ ، وعن الجعفي في الذكرى : ٢٦٥ ، وعن الإسكافي في المختلف : ١٥٤.
[٦] الوسائل ٨ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١ ، ١٢.