رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - اعتبار البلوغ
المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ؛ والأصل الدالّ على عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلاّ مع العلم بالمسقط ، وعلى اعتبار العدالة والإيمان المتفرعين على التكليف المفقود فيه بالنص والإجماع ؛ مضافا إلى سائر ما ذكرته في الشرح.
خلافا للمبسوط والخلاف [١] ، فجوّز إمامة المراهق المميّز العاقل ، مدّعيا عليه الإجماع.
وهو موهون بمصير الأكثر ـ على ما صرّح به جمع [٢] بقول مطلق ـ إلى الخلاف ، ومنهم هو في التهذيبين والنهاية والاقتصاد والقاضي [٣] من القدماء ، مع عدم ظهور موافق له عدا المرتضى فيما يحكى عنه في التنقيح [٤].
ومع ذلك فهو معارض بالمثل المترجح عليه بما مرّ ، فالاستدلال به للجواز ضعيف. كالاستدلال له بالنصوص المجوّزة لإمامته مطلقا ، كما في الموثق [٥] وغيره [٦] ، أو إذا كان له عشر سنين كما فيه [٧] ؛ لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتّى ، ومنها قصور دلالتها ، لأعميتها من المدّعى ، لعدم تقييد فيها بشيء من القيود التي ذكرها ، والتقييد بالعشر في بعضها لا يستلزمها.
ولا فرق في إطلاق الأدلة منعا وجوازا بين كونه سلطانا مستخلفا أو غيره ؛
[١] المبسوط ١ : ١٥٤ ، الخلاف ١ : ٥٥٣.
[٢] منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٣ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٢٤٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٨٩.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ ، النهاية : ١١٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ٨٠ ، ولم نعثر عليه في الاقتصاد.
[٤] التنقيح الرائع ١ : ٢٧٤.
[٥] الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٣.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٨.
[٧] الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.