رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣١ - لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام ناسياً أو عامداً
الركعة؟ فكتب : « يتم صلاته ولا يفسد لما صنع صلاته » [١].
وهو ـ مع أخصيته من المدّعى مع عدم وضوح معمّم أصلا ـ وارد في صورة المظنة ، وهو غير مفروض المسألة.
ودعوى تنقيح المناط بحيث يوجب التعدية هنا وفي باقي الفروض المتقدمة مشكلة ، كدعوى الإجماع عليها كما عرفته. ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا كما في المسألة السابقة.
وأمّا ما ذكروه في صورة الرفع من الركوعين نسيانا فممّا لا ريب فيه في الجملة ؛ للمعتبرة ، ففي الصحيح : عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثمَّ يرفع رأسه قبل الإمام ، فقال : « يعيد ركوعه معه » [٢].
ونحوه غيره ، وفيه : عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » [٣].
وظاهرها وجوب الرجوع كما هو المشهور.
خلافا للفاضل في النهاية والتذكرة [٤] ، فاستحبه ، جمعا بينه وبين الموثقة السابقة الناهية عنه.
وهو ضعيف في الغاية ؛ لفقد المكافأة. ومع ذلك فالنهي ظاهر في الحرمة ، ومع التنزل فالكراهة ، وأين هما من الاستحباب كما ذكره ، إلاّ أن يحمل النهي فيه على الإباحة دفعا لتوهم وجوب الرجوع ، لكنه خلاف ما فهمه الجماعة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٣ ، التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٥ ، الوسائل ٨ : ٣٩٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ١.
[٤] نهاية الإحكام ٢ : ١٣٦ ، التذكرة ١ : ١٨٥.