رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠ - الجماعة
متقدما أو متأخرا ، وبين رفضها وقراءة غيرها [١].
لمخالفته لما في الصحيحة الأولى من قوله : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت » فإنّ مقتضاه تعيّن القراءة من موضع القطع ، فلا يكون العدول إلى غيره من السورة وغيرها جائزا ، وبذلك صرّح جماعة [٢] ، ويستفاد أيضا من العبارة.
( ويستحب فيها ) أي في هذه الصلاة مطلقا ( الجماعة ) بإجماعنا كما عن التذكرة وفي غيرها [٣] ؛ للعمومات ، والتأسي ففي الصحيح : « صلاّها رسول الله ٦ والناس خلفه في كسوف الشمس » [٤] وأظهر منه غيره [٥] ؛ وللنص [٦].
ولا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه أو بعضه ، أداء وقضاء ؛ للعموم.
خلافا للصدوقين فنفياها عند احتراق البعض [٧].
وللمفيد فنفاها في القضاء [٨].
ومستندهم غير واضح ، نعم في الخبر : « إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف
[١] الذكرى : ٢٤٥ ، الروضة البهيّة ١ : ٣١٢.
[٢] منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٣ ، والشهيد في البيان : ٢٢١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٦٥.
[٣] التذكرة ١ : ١٦٤ ؛ وانظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
[٤] التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.
[٥] الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩.
[٦] الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢.
[٧] نقله عنهما في المختلف : ١١٨ ، المقنع والهداية : ٤٤.
[٨] انظر المقنعة : ٢١١.