رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - هل تجب سجدتا السهو لكل زيادة ونقصان؟
وتجويز الزيادة [١].
وهو جار في باقي الصور ، ومع الإشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها؟! ولو سلّمناها كما حكي عن الماتن القطع بها ـ لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصل من عدم الزيادة ، ولأن تجويزها لو أثّر لأثّر في جميع الصور [٢] ـ كان الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه ، بعد ما عرفت من اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص قد مرّ. لكن في جملة أخرى منها غير ما قدّمنا متنها إيجابها للشك في مطلق الزيادة والنقصان ، فيشمل المقام ، إلاّ أنّ في الاستناد إليها كلاما يأتي.
( و ) هل تجبان في غير ما ذكر؟
( قيل ) : نعم ( لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع القيام ، والقيام في موضع القعود ).
والقائل الصدوق [٣] صريحا في الثاني ، كأبيه والمرتضى والديلمي والحلّي والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة [٤] مدعيا عليه إجماع الإمامية ، وغيرهم من المتأخرين [٥].
وظاهرا في الأول ؛ حيث أوجبهما على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، كما في جملة من المعتبرة كالصحيح والموثق : « من حفظ سهوه فأتمه
[١] الذكرى : ٢٢٧.
[٢] حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٧.
[٣] كما في الأمالي : ٥١٣ ، والفقيه ١ : ٢٢٥.
[٤] نقله عن والد الصدوق في المختلف : ١٤٠ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٧ ، الديلمي في المراسم : ٩٠ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٥٧ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٢ ، الحلبي في الكافي : ١٤٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦.
[٥] منهم الشهيدان في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٢٧ ، وروض الجنان : ٣٥٣.