رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٣ - حكم الشك بين الاثنين والثلاث والأربع
الشرح مستوفى ، وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدّمناه في نظائره.
( و ) كذلك يفعل ( في الرابع ) لكنه يحتاط فيه ( بركعتين من قيام ثمَّ بركعتين من جلوس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار [١] ؛ للمرسل المنجبر بالعمل ، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر الصحيح : في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم » [٢].
خلافا للصدوقين والإسكافي [٣] ، فاكتفوا بركعة من قيام واثنتين من جلوس ؛ للصحيح [٤].
وفي كل من سنده ومتنه اضطراب بيّنت وجههما في الشرح. وممّا يتعلق بالمتن وجود نسخة بركعتين من قيام ، بدل ركعة من قيام ، كما هو المشهور ، ويمكن ترجيحها بالموافقة للرواية السابقة ، مضافا إلى الشهرة العظيمة ، إلاّ أنّ النسخة المشهورة ضبطا هي الاولى.
ويؤيدها الرضوي [٥] المصرّح بعينها من غير نقل اختلاف فيها. لكنه كالصحيح قاصر عن مقاومة الرواية الأولى ؛ لشهرة الفتوى بها ، سيّما من نحو الحلّي والمرتضى ـ رحمهما الله ـ اللذين لم يعملا إلاّ بالمجمع عليه والمتواترات والآحاد المحفوفة بالقرائن قطعا.
[١] الانتصار : ٤٨ ، ٤٩.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.
[٣] نقله عنهما في المختلف : ١٣٣.
[٤] الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١١٨ ، المستدرك ٦ : ٤١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٢ ح ١.