رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٦ - نسيان التشهد أو السجدة الواحدة والتذكر بعد الركوع
جملة من كتبه [١] ؛ للخبر [٢].
لضعف هذه الأخبار عن المقاومة لتلك من وجوه عديدة ، مع ضعف ما عدا الصحيح منها أو قصوره سندا ، وضعفه دلالة بل الأخير أيضا كما لا يخفى على من راجعهما ، لتضمن الأول ما يدل على وروده في صورة الشك لا السهو فلا ينطبق على المدّعى ، وكذا الخبر ، لتضمنه لفظ الرجوع الظاهر في تدارك التشهد قبل الركوع.
هذا ، ويعارض الصحيح خصوص بعض النصوص : عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلاّ مرّة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو » [٣] ونحوه آخر [٤] ، فتأمّل.
وأما الصحيح : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم » [٥].
فليس فيه دلالة على ما ذهب إليه والد الصدوق ومتابعاه كما زعم في المختلف [٦] ، بل هو على القول بوجوب التسليم ودخوله في الصلاة ـ كما هو
[١] نقله عن العماني في المختلف : ١٤٠ ، الشيخ في الاقتصاد : ٢٦٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٩.
[٢] التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٦ ، الوسائل ٤ : ٤٠٦ أبواب التشهد ب ٩ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٥ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥٦ / ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ / ١٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٧٠ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
[٦] المختلف : ١٣١.