رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣ - نسيان الصلاة على النبي وآله والتذكر بعد التسليم
المتقدمين ونحوهما ، والصحيح : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » [١].
وشموله الأركان وغيرها ممّا لا يجب قضاؤه مع خروجها بالإجماع وغيره غير قادح ؛ إذ غايته كونه مقيدا للإطلاق ، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية ، فتأمل.
هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا ، وبه صرّح بعض الأصحاب أيضا [٢].
وإن كان السجدتين بطل الصلاة ؛ لفوات الركن ، مع عدم التدارك ، للخروج من الصلاة بالتسليم.
واعلم أن ذكر حكم السهو عن الركن هنا استطرادي وإلا فلا يرتبط بمفروض العبادة ( ومن ذكر أنه لم يصلّ على النبي وآله : ) في التشهد ( بعد أن سلّم قضاهما ) على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [٣].
خلافا للحلّي فردّ شرعية القضاء ؛ لعدم النص [٤].
وردّ بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه ؛ تسوية بين الجزء والكل [٥].
ومنع التسوية جماعة [٦] ، معللين بأن الصلاة تقضى ولا يقتضي جميع أجزائها ، وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى واجباتها منفردة.
ويمكن أن يقال : إنّ الأصل يقتضي التسوية ؛ فإنّ فوات الجزء يستلزم
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٠ / ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٧.
[٢] كصاحب الحدائق ٩ : ١٤٢.
[٣] روض الجنان : ٣٤٦.
[٤] السرائر ١ : ٢٥٧.
[٥] انظر المختلف : ١٣٩ ، والذكرى : ٢٢١.
[٦] منهم : الشهيد في الروضة ١ : ٣٢٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٧٢ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١٤٥.