رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١ - سقوط قضاء صلاة الكسوف مع عدم العلم واحتراق بعض القرص
وقريب منه القول بإلحاق ما عدا الكسوفين بالزلزلة في التوقيت بمدة العمر كما عن المنتهى والتحرير [١].
( ولا ) يجب ( قضاء ) صلاة الكسوفين ( مع الفوات ) بشرطين أشار إليهما ( و ) هما ( عدم العلم ) بالسبب ( واحتراق بعض القرص ) على الأظهر الأشهر في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ممّن تأخر [٢] ، وعن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه إلاّ من المفيد [٣] ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع ، وحكي التصريح به عن القاضي [٤].
للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء » [٥].
وفيه : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟
قال : « إذا كان القرصان احترقا [ كلّهما قضيت ] وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء » [٦] ونحوه الخبر [٧].
وقريب منهما الموثق ، عن مولانا الباقر ٧ قال : « انكسفت
[١] المنتهى ١ : ٣٥٢ ، التحرير ١ : ٤٧.
[٢] منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٣١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٤ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٣١.
[٣] التذكرة ١ : ١٦٤.
[٤] المهذّب ١ : ١٢٤.
[٥] الكافي ٣ : ٤٦٥ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٢.
[٦] الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : كلاهما قضيتا ، وما أثبتناه من المصادر.
[٧] التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٦ ، الوسائل ٧ : ٥٠٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٤.