تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧ - تعريف الوكالة والدليل عليها
وروي أنّه وكّل حكيم بن حزام في شراء شاة [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « مَنْ وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعْلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » [٢] وغير ذلك من الأحاديث.
وقد أجمعت الأُمّة في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوكالة في الجملة.
ولأنّ اشتداد الحاجة الداعية إلى التوكيل ظاهرٌ ، فإنّه لا يمكن كلّ أحدٍ مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الأفعال ، فدعت الضرورة إلى الاستنابة ، فكانت مشروعةً.
ولا بدّ في الوكالة من عقدٍ مشتملٍ على إيجابٍ وقبولٍ ، ومن موكّلٍ يصدر عنه الإيجاب ، ومن وكيلٍ يصدر عنه القبول ، ومن أمرٍ تقع الوكالة فيه. فأركان الوكالة أربعة نحن نذكرها في فصلٍ ثمّ نعقّب بأحكام الوكالة في فصلٍ آخَر إن شاء الله تعالى.
[١] سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٦ / ٣٣٨٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٨ / ١٢٥٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٦ ، التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٢.