تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩ - حكم توكيل المضمون له الضامنَ في إبراء المضمون عنه
ولو قال : أبرأه عمّا شئت ، لم يجز الاستيعاب ، مع احتماله.
مسألة ٦٨٥ : إذا وكّله في الإبراء من الحقّ الذي له عليه [١] ، فأبرأه الوكيل ، صح ، وبرئت ذمّته.
ولو كان له على رجل حقٌّ ، فوكّل صاحب الحقّ مَنْ عليه الحقّ في إبراء نفسه ، صحّ ؛ لأنّه وكّله في إسقاط حقٍّ عن نفسه ، فوجب أن يصحّ ، كما لو وكّل العبدَ في إعتاق نفسه والمرأةَ في طلاقها ، وهو المشهور عند الشافعيّة [٢].
وقال بعضهم : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يملك إسقاط الحقّ عن نفسه بنفسه ، كما لو كان في يده عين مضمونة عليه ، فإنّه لا يصحّ أن يوكّله في إسقاط الضمان عن نفسه [٣].
وهو ضعيف ؛ لأنّه يخالف إسقاط الحقّ عن الذمّة ؛ لأنّ ذلك لا يسقط إلاّ بالقبض ، ولا يكون قابضاً من نفسه ، وهنا يكفي مجرّد الإسقاط ، على أنّا نمنع الحكم في الأصل.
إذا ثبت هذا ، فإذا وكّل المضمونُ له المضمونَ عنه في إبراء الضامن ، جاز ، فإذا أبرأه ، برئ الضامن والمضمون عنه عندنا.
وعند العامّة لا يبرأ المضمون عنه [٤].
وإن وكّل الضامنَ في إبراء المضمون عنه فأبرأه ، لم يبرأ الضامن عندنا ؛ لأنّ الدَّيْن انتقل من ذمّة المضمون عنه ، ولا تصحّ هذه الوكالة ، كما لو وكّله في إبراء مَنْ لا حقّ له عليه.
[١] كذا ، والظاهر : « على زيد » بدل « عليه ».
[٢] الحاوي الكبير ٦ : ٥١٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٦٣ ، الوسيط ٣ : ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
[٣] الحاوي الكبير ٦ : ٥١٥ بحر المذهب ٨ : ١٦٣.
[٤] المغني ٥ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢١٢.