تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤ - حكم ما لو قال له علَيَّ من درهم إلى عشرة
وقال أبو حنيفة : يُقبل في الغصب والوديعة ؛ لأنّ ذلك إيقاع فعلٍ في العين ، وذلك لا يقتضي سلامتها ، كما لو أقرّ بغصبِ عبدٍ فجاء به معيباً [١].
وهو غلط ؛ لأنّ الاسم يقتضي الوازنة غير الزيوف ، فلم يُقبل منه ما يخالف الاسم ، كما لو قال : له علَيَّ ألف.
وما علّل به باطل ؛ لأنّ الغصب وإن كان إيقاع فعلٍ في عينٍ فإنّ ذلك يوجب وقوعه فيما سمّاه ، دون ما لا ينصرف إليه إطلاق الاسم. ويفارق العيب ؛ لأنّ العيب لا يمنع إطلاق الاسم فيه.
مسألة ٩١٦ : إذا قال : له علَيَّ ما بين واحدٍ وعشرة ، لزمه ثمانية ؛ لأنّ ذلك ما بينهما.
ولو قال : ما بين واحدٍ إلى عشرة ، فكالأُولى.
ولم يفرّق أكثر الشافعيّة بينهما [٢].
والوجه : القطع في الأُولى بالثمانية ، وفي الثانية احتمال.
ولو قال : له علَيَّ من درهمٍ إلى عشرة ، احتُمل لزوم عشرة ـ وبه قال محمّد بن الحسن الشيباني [٣] ـ ويدخل الطرفان فيها ، كما يقال : من فلان إلى فلان لا يرضى أحد بكذا ، وقد سبق [٤] في المرافق ؛ لأنّ الحدّ إذا كان
[١] تحفة الفقهاء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ١٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٢ ، البيان ١٣ : ٤١٦ ، المغني ٥ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣١٤.
[٢] البيان ١٣ : ٤٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٤.
[٣] الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ٩٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٣٩ ، البيان ١٣ : ٤٢١.
[٤] في ج ١ ، ص ١٥٧ ـ ١٥٨ ، المسألة ٤٤.